عبد الملك الجويني
55
نهاية المطلب في دراية المذهب
وبين الترخص بالفطر مرتبة ، والشرع لم يجعل شهر رمضان في حق المسافر كسائر الشهور ، حتى يضع فيه أيَّ صومٍ شاء ، وأبو إسحاق المروزي لما جوز للمقيم الذي أصبح غير ناوٍ أن يتطوع بالصوم ، فإنه على قياسه يجوز للمسافر أن يتطوع ، وهذا [ حَيْدٌ عن ] ( 1 ) مذهب الشافعي وقياسِه . 2326 - فإذا ثبت [ أن العاصي ] ( 2 ) بفطره يلزمه الإمساكُ ، وتبين أصلُ المذهب فيه ، وتعليلُه ومأخذُه ، فلو أصبح الرجل في يوم الشك مفطراً ، ثم ثبت بالشهادة أنه من رمضان ، فظاهر المذهب وجوبُ الإمساك عن المفطرات ، ووجه تخريج هذا على القاعدة التي مهدناها في الإمساك إذا ( 3 ) قلنا : إنه على مضاهاة العقوبة - والمفطر في يوم الشك ليس يستوجب ( 4 ) عقوبة - أنا ( 5 ) وجدنا في الشرع تنزيل المخطئ في الشيء الذي يأثم العامدُ فيه منزلة العامد ، في بعض الأحكام ، لانتسابه إلى ترك التحفظ . وعلى قريب منه يخرج حرمانُ القاتل خطأ الميراثَ . هذا وجهُ ظاهر المذهب . وحكى [ البويطي وحرملة فيما نقله ] ( 6 ) العراقيون قولاً عن الشافعي أن المعذور بالفطر في يوم الشك لا يلزمه الإمساك عن المفطرات ، وهذا خارجٌ على القاعدة التي مهدناها خروجاً [ ظاهراً ] ( 7 ) . 2327 - فلو أفطر المسافر في سفره ، ثم أقام في أثناء اليوم ، أو أفطر المريض ، ثم زال ما به ، فلا يجب عليهما الإمساك ، وإن تغيرا إلى الإقامة والسلامة ، خلافاً لأبي حنيفة ( 8 ) . ولو أصبحا مع العذر صائمين ، ثم أقام هذا ، وصحّ ذلك ، تحتم إتمام الصوم .
--> ( 1 ) الأصل ، ( ك ) : حيّد على . ( 2 ) في الأصل ، ( ك ) : للعاصي . ( 3 ) في ( ط ) : إذ . ( 4 ) في ( ط ) : يستلزم . ( 5 ) في ( ك ) : لأنا . ( 6 ) ساقط من الأصل ، ( ك ) . ( 7 ) ساقطة من الأصل ، ( ك ) . ( 8 ) ر . مختصر اختلاف العلماء : 2 / 42 مسألة 507 ، اللباب : 1 / 173 ، الاختيار : 1 / 135 .