عبد الملك الجويني
340
نهاية المطلب في دراية المذهب
آخر : أن الدم لا يسقط ، وهذا ( 1 ) بعيد ، لا اتجاه له . 2706 - ومما يتعلق بذلك أن الصبيّ لو أحرم ، وقَدِم وطاف طواف القدوم ، وسعى ، ثم بلغ ، ووقف بعرفة بالغاً ، فالحج يقع عن فرض الإسلام ، وإن تقدم ركنٌ ، ولكن [ هل ] ( 2 ) يعتد بذلك السعي ؟ أم يجب إعادة السعي بعد طواف الزيارة ؟ فعلى وجهين : أحدهما - لا تجب إعادته ، والنظر إلى الوقوف . وتقدّمُ السعي في الصبا كتقدُّم الإحرام فيه . والوجه الثاني - أنه يجب إعادة السعي ؛ فإن ذلك ممكن ، وإعادة الإحرام لا معنى له ، فأقمنا دوام الإحرام بعد البلوغ ، مقام ابتداء الإحرام على صفة الكمال ، والسعيُ إذا [ نقص ] ( 3 ) ، فلا معنى للاستدامة فيه ، فالاكتفاء به ، وقد جرى في حالة النقص بعيدٌ مع إمكان إعادته . فرع : 2707 - ذكرنا أن الصبيَّ إذا كان لا يقدر على الرمي بنفسه ، فالوليُّ يرمي عنه ، وكذلك إذا مرض الكاملُ ، وعجز عن الرمي ، فينيب غيرَه مَناب نفسه ، فلو رمى نائبُ المريض عنه ، فَبَرَأ ( 4 ) المريض ووقتُ الرمي باق ، فهل يلزمه إعادة الرمي ؟ فعلى وجهين مبنيين على أن المعضوب إذا استناب نائباً فحج عنه ، ثم زال العَضْب على ندور ، فهل نقول : تبيَّنَّا ( 5 ) أن الحج لم يقع الموقع ، إذا زال العضب ( 6 ) ؟ فعلى قولين . والعُمْر في الحج كزمان الرمي في الرمي . 2708 - ومما يتم به القولُ في الصبيّ : ذِكْرُ إقدامه على المحظورات ، بعد انعقاد الإحرام . فلتقع البداية بوطئه : اختلف القول في أنه إذا وطيء ، هل يتعلق بوطئه إفسادُ
--> ( 1 ) ( ط ) وحكى . ( 2 ) ساقطة من الأصل . ( 3 ) في النسخ الثلاث : انقضى . والمثبت تقدير منا . رعاية للسياق . ( 4 ) برأ : من باب نفع ، ( وتعب أيضاً ) . ( 5 ) ( ط ) : يتبين ، ( ك ) تبين . ( 6 ) ساقطة من الأصل .