عبد الملك الجويني
11
نهاية المطلب في دراية المذهب
وإن حكمنا بأن نية الخروج تُبطل الصوم ، فقَصْد الانتقال يتضمن الخروجَ عما كان فيه ، فيبطل ذلك الصومَ المفروضَ ، وهل يبقى الصوم نفلاً أم لا ؟ فعلى وجهين ، وقد سبق لهما نظائر في كتاب الصلاة ، منها : أن القادر على القيام إذا تحرم بالصلاة المفروضة قاعداً ، فصلاته لا تنعقد فرضاً ، وهل تبطل [ أم ] ( 1 ) تنعقد نفلاً ؟ فعلى قولين ( 2 ) . وبين ما ذكرناه الآن في الصوم ، وبين ما استشهدنا به تخيل فرق ؛ فإن الذي تحرم بالصلاة قاعداً ليس في نيته ما يتضمن رفع النفل ، والذي يقصد الانتقالَ تُشعر نيتُه بالخروج عن جميع ما اشتملت عليه النية الأولى . ولكن يجوز أن يقال : الصوم يشتمل المنتقَل إليه والمنتقَل عنه ، فالتبديل على الصفات ، لا على أصل الصوم . فصل قال : " ولا يجب [ عليه ] ( 3 ) صوم شهر رمضان حتى يستيقن [ أن الهلال قد كان . . . إلى آخره " ( 4 ) . 2273 - اعترض على المزني في قوله : " حتى يستيقن " ؛ فإن ] ( 5 ) درك اليقين ليس شرطاً ( 6 ) ، مع القطع بوجوب الحكم بشهادة شاهدين على رؤية الهلال . ولفظ الشافعي : " حتى يعلم أن الهلال كان " والعلم يطلق [ ويراد ] ( 7 ) به الظن ، والمعتمد في الفصل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غُمّ عليكم ، فأكملوا العدة ثلاثين " ( 8 ) وروي أنه قال
--> ( 1 ) في الأصل : أو . ( 2 ) في ( ط ) : فيه قولان . ( 3 ) زيادة من نص المختصر . ( 4 ) ر . المختصر : 2 / 2 . ( 5 ) ما بين المعقفين ساقط من الأصل . ( 6 ) أي اعتُرِض على المزني في نقله هذا اللفظ " يستيقن " عن الشافعي . ( 7 ) في الأصل : والمراد . ( 8 ) حديث : " صوموا لرؤيته . . . " رواه مسلم بلفظ : فإن أغمي عليكم ، فاقدروا له ثلاثين " من حديث ابن عمر : الصيام : باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ، ح 1080 ، ورواه النسائي =