عبد الملك الجويني

338

نهاية المطلب في دراية المذهب

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إقامة صلاة في وقت مكروه ، روت أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها بعد العصر فصلى ركعتين ، قالت : فقلت لجاريتي تقدمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقولي أَلستَ كنتَ نهيتنا عن الصلاة في هذا الوقت ؟ فإن أشار إليك فاستأخري ، فقالت الجارية ما رسمتُ ، فأشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما فرغ ، قال : " هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر ، فشغلني عنها الوفد " ( 1 ) وروي أنها قالت : " أنقضيها نحن إذا فاتتنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : لا " ( 2 ) فقيل في ذلك : كان رسول الله إذا أقام نافلة ، صارت وظيفة محتومة عليه ، فقوله : لا . معناه لا يفترض عليكم كما يفترض عليّ . وسئل أبو سعيد الخدري عن حديث أم سلمة ، فقال : كان صلى الله عليه وسلم يفعل ما يؤمر ، ونحن نفعل ما نؤمر ، وأشار إلى أن ذلك كان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم . والحديث الدال على التفصيل في النهي ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رأى قيس بن [ قهد ] ( 3 ) يصلّي بعد الصبح ركعتين ، فقال : ما هاتان الركعتان ؟ فقال : هما ركعتا الفجر ، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 4 ) وقد روي

--> = حبان ، والدارقطني ، والحاكم ، وصححه الترمذي ( ر . التلخيص : 1 / 190 ح 276 ، والأم : 1 / 148 ، والمسند : 4 / 80 ، وأبو داود : ح 894 في المناسك ، باب الطواف بعد العصر ، والترمذي : الحج ، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف ، ح 868 ، والنسائي : مناسك الحج ، باب إباحة الطواف في كل الأوقات ، ح 2924 ، وابن ماجة : إقامة الصلاة ، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت ، ح 1254 ، والإحسان : ح 1552 ، 1553 ) . ( 1 ) حديث أم سلمة . متفق عليه ( ر . اللؤلؤ والمرجان : 159 ح 477 ) . ( 2 ) هذه الزيادة رواها حماد بن سلمة بسنده عن ذكوان مولى عائشة عنها - أخرجها الطحاوي ، وقد ضعفها البيهقي ، ولذا جاء بها إمام الحرمين بصيغة التمريض ( روي ) ( ر . التلخيص : 1 / 188 ) . ( 3 ) قيس بن فهد ( بالفاء ) في النسخ الأربع ، وفي التلخيص ، وفي الاستيعاب ، ولكن الصواب - والله أعلم - قيس بن قهد ( بالقاف ) . ( ر . تجريد أسماء الصحابة ، والإصابة ، والمغني في ضبط الأسماء ، وسنن البيهقي ) . ( 4 ) حديث قيس بن قهد . رواه الشافعي ، ومن طريقه البيهقي . ( ر . التلخيص : 1 / 188 ، =