عبد الملك الجويني
336
نهاية المطلب في دراية المذهب
باب الساعات التي تكره الصلاة فيها 1122 - قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهيُ عن الصلاة في خمسة أوقات ، روى أبو ذر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا صلاة بعد الصبح ، حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " ( 1 ) ، وروى عبد الله الصُّنَابحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت ، فارقها ، فإذا استوت قارنها ، فإذا زالت ، فارقها ، فإذا دنت للغروب ، قارنها ، فإذا غربت ، فارقها " ( 2 ) ، ونهى عن الصلاة في هذه الأوقات . فإذاً الساعات التي تكره فيها الصلوات بلا سبب خمس : ثلاث منها تتعلق بالزمان من غير تأثير فعلى : أحدها - إذا دنا طلوع الشمس ، فاختلف في ذلك ، فقال قائلون : إذا بدت بوادي الإشراق ، دخل وقت الكراهية إلى طلوع القرصة بتمامها ، وقيل :
--> ( 1 ) الحديث بقريب من هذا اللفظ متفق عليه من حديث أبي سعيد ( ر . اللؤلؤ والمرجان : 1 / 159 ح 474 ) . وأما عن أبي ذر ، فقد أخرجه الشافعي ، وأحمد ، وابن عدي ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في السنن ، وفي المعرفة . أما عن أبي هريرة ، فقد رواه البخاري ومسلم بلفظ : " نهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس . . " الحديث . قاله الحافظ في التلخيص : ( 1 / 185 ، 189 ح 265 ، 275 ) . وانظر البخاري : مواقيت الصلاة ، باب لا يتحرى الصلاة قبل الغروب ، ح 588 ، ومسلم صلاة المسافرين ، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ، ح 825 ، ومعرفة السنن والآثار : 2 / 275 ح 1316 ، والسنن الكبرى : 2 / 461 ، والمسند : 5 / 165 ، والكامل : 4 / 137 ترجمة عبد الله بن المؤمل ، وصحيح ابن خزيمة : 4 / 126 ح 2748 " . ( 2 ) حديث عبد الله الصنابحي : رواه مالك في الموطأ ، والشافعي عنه ، والنسائي ، وابن ماجة ( ر . التلخيص : 1 / 185 ح 266 ) وانظر أيضاً الموطأ : 1 / 219 كتاب القرآن ، وترتيب مسند الشافعي : 1 / 55 ح 163 ، والنسائي : المواقيت ، الساعات التي نهي عن الصلاة فيها : 1 / 275 ح 559 ، وابن ماجة : إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة ح 1253 .