عبد الملك الجويني
51
نهاية المطلب في دراية المذهب
فرض تقدمهن أو تأخرهن - في [ الحياة ] ( 1 ) مؤخر . ولو شهدت جنازة صبي ، ثم جنازة رجل ، فالذي ذهب إليه معظم الأئمة أنه لا تُنحى جنازة الصبي ، بخلاف جنازة المرأة . والفرق لائح . وذكر صاحب التقريب وجهاً أنه تنحى جنازة الصبي ، لشهود جنازة الرجل ، كما ذكرناه في المرأة والرجل . ولو سبقت امرأة إلى الجماعة ولحق رجال ، استأخرت ، ولو شهد صبيان ، وقُرّبوا ، وشهد رجال قَبْلَ تحرم الإمام ، فالظاهر أن الصبيان لا يؤخّرون لحق السبق ، ويخرّج فيه الوجه الذي ذكره صاحب التقريب في الجنائز . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليليني ذوُو الأحلام منكم والنهى " ( 2 ) . فهذا ترتيب القول في ذلك . 1716 - ومما يتعلق بهذا أن من العلماء من قال : إذا حضرت جنازة رجل ، أو امرأة ، فقد قال أبو حنيفة ( 3 ) : يقف الإمام في مقابلة صدر الميت ، رجلاً كان أو امرأة . وقال أحمد بن حنبل ( 4 ) : في مقابلة صدر الرجل ، وفي مقابلة عجيزة المرأة ، كأنه يبغي سترها عمن وراءه .
--> ( 1 ) في النسخ الثلاث : " الجنازة " . والمثبت مما جاءتنا به ( ل ) . ( 2 ) حديث " ليليني منكم أولو الأحلام . . . " رواه مسلم وأبو داود والنسائي ، وابن ماجة ، والدارمي ، وأحمد . ( ر . مسلم : الصلاة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها ، ح 432 ، وأبو داود : الصلاة ، باب من يستحب أن يلي الإمام ، ح 674 ، والنسائي : 2 / 87 ، كتاب الإمامة : باب من يلي الإمام ، ح 808 ، وفي باب ما يقول الإمام أيضاً ، ح 813 ، وابن ماجة : كتاب الإقامة ، ح 976 ، وأحمد في المسند 1 / 457 ، 4 / 122 ) . وفي إثبات الياء وحذفها في ( ليلني ) بحث نفيس للمغفور له أحمد محمد شاكر . راجعه في سنن الترمذي : 1 / 440 ، تَفِدْ علماً جديداً . ( 3 ) ر . مختصر الطحاوي : 41 ، بدائع الصنائع : 1 / 312 ، مختصر اختلاف العلماء : 1 / 386 مسألة : 364 ، حاشية ابن عابدين : 1 / 587 . ( 4 ) ر . كشاف القناع : 2 / 111 ، الإنصاف : 2 / 516 .