عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

91

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

مالك ( 1 ) : ولأوليائه قتل من شاءوا أو العفو عمن شاءوا ( 2 ) . ومن عفا عنه المقتول فلا سبيل إليه . وإن كان ذلك بقسامة أقسم ولاته علي واحد وقتلوه ( 3 ) وكذلك للورثة أن يصالحوا أحداُ علي أن يحدوا عنه القسامة . قال أشهب : إذا كان ذلك بعد موت القتيل ، وأما قبل موته فلا يجوز من الورثة . قال : وإن أرضي واحد منهم واحداً من أولياء المقتول بالدية أو بأقل منها أو بأكثر ؛ مثل أن يعفو عنه ففعل فذلك جائز ، وله ما أخذ لا يدخل معه فيه أحد من ورثة المقتول ، ولا لهم علي المعفي ( 4 ) عنه سبيل في قسامة ( 5 ) ولادية ولا شئ . ويقسم جماعتهم علي واحد ممن بقي ويقتلونه ( 6 ) إن شاءوا . ولو عفا المجووح عن جرحه العمد ثم نزي فيه فمات . فالأوليائه أن يقسموا ويقتلوا لأنه لم يعف عن النفس . قال أشهب : إلا أن يقول عفوت عن الجرح وعما تنامي إليه فيكون عفواً عن النفس . فلو صالحه في موضحة علي مال ، ثم نزي فيها فمات . فلأوليائه أن يقسموا في العمد ، ثم يقتلوا أو يأخذوا في الخطأ الدية من العائلة ، ويردون ما أخذ وليهم في الصلح ( 7 ) .

--> ( 1 ) في ص وع : قال ( بدون ذكر مالك ) . ( 2 ) هكذا في الأصل . وعبارة ص وع أوجز وأشمل : ولولاته قتل من شاؤوا وصلح من شاؤوا ويعفون عمن شاؤوا . ( 3 ) كذا في ص وع . وعبارة الأصل غير دقيقة : وإن كان قتله بقسامة أقسم ولاته علي من شاؤوا أو قتلوه . ( 4 ) في ع : المعفو عنه . ( 5 ) كذا في ص وع . وفي الأًصل : في قتله . ( 6 ) في الأصل : ويقتلوه . وهو تصحيف . ( 7 ) هذه الفقرة الأخيرة مكررة في جميع النسخ مع ما سبق آنفاً .