عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

76

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

حشوته أو دق رقبته حتى قطع نخاعه ، ثم أجهز عليه الآخر ؛ فالقتل علي الأول . ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه في قوم وقعوا علي رجل ( 1 ) علي عداوة فضربه أحدهم بعصاً ولكزه آخر وضرب آخر عنقه فإني أقتل الضارب عنقه وحده . وكذلك لو قطع أحدهم [ يده وآخر ] ( 2 ) رجله [ وضرب ] ( 3 ) الآخر عنقه فإني أقتل القاتل وأقطع القاطعين . فيما يقع بين الفئتين تقتتلان ( 4 ) من قتل أو جرح وما في ذلك من معني القسامة وفي القوم يتماقلون فيموت أحدهم من كتاب ابن المواز والمجموعة روي ابن القاسم وابن وهب وغيرهما عن مالك ، ونحوه في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون في القوم يقتتلون ، [ يريد ] ( 5 ) من أهل العصبية والثائرة فيفترقون ( 6 ) عن قتيل أو جريح ، أن عقل ذلك علي الفئة التي نازعته ونازعت أصحابه ( 7 ) ، فتضمن كل فرقة ما أصابت من الفرقة الأخري . قال ابن المواز : في أموالهم . وقاله مالك . قال : وإن كان القتيل من غير القبيل الذين نازعوهم ، أو الجريح من

--> ( 1 ) في الأصل وقعوا يقوم ، وهو تصحيف . والتصحيح من ص وع . ( 2 ) ساقط من الأصل . ( 3 ) ساقط أيضا من الأصل . ( 4 ) ساقط من الأصل ، وفيه بعده : من قتل أو جريح . ( 5 ) ساقط أيضا من الأصل . ( 6 ) كذا في ص وع . وهو المناسب ، وفي الأصل : فيقرقون . ( 7 ) كذا في الأصل . وفي ص وع : الفئة الذين نازهوه ونازعوا أصحابه .