عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
77
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
غير الفريقين ، قال ابن المواز قال ابن القاسم : وكذلك إذا لم يعرف من أي الفريقين هو . قال مالك في الكتابين : وذلك إذا لم يثبت دية عمد آخر ( 1 ) بعينه . قال مالك في كتاب ابن المواز : فإن عرف من أصابه منهم بالبيينة اقتص من جرحه . وإن كان بشاهد واحد حلف مع شاهده واقتص من جارحه . وإن لم تكن بينة علي رجل بعينه فلا قصاص وفيه العقل ، يريد علي جماعتهم ، لأن الجراح لا يقتص منها ممكن كان في معركة إلا بشاهدين أو شاهد ويمين . وفي باب الرجل يقتل الرجلين ( 2 ) من رواية ابن وهب عن مالك في القوم يقتتلون فتقع بينهم جراحات أن يحلفوا ( 3 ) علي من ادعوا [ ذلك عليه ثم ] ( 4 ) يستقيدوا إذا ثبتت ثائرتهم بشاهادين . قال مالك في الكتابين : ولا قسامة فيمن قتل بين الصفين ولا قود وإنما فيه الدية من بعضهم [ لبعض ] ( 5 ) قال أشهب : وهذا إذا لم يثبت دمه عند أحد بعينه ، ولم يكن من إحياء دمه ( 6 ) ، غير أنه قتل بين الصفين لا يدري من قتله . قال ابن القاسم في العتبية ( 7 ) ، من رواية عيسى ، وفي المجموعة : وإنما معني قول مالك لا قسامة فيمن قتل بين الصفين إذا لم يدع الميت دمه عند أحد منهم ( 8 ) ولا قام بذلك شاهد . ونحوه في كتاب ابن المواز عنه . وكذلك في كتاب ابن حبيب عن أصبغ عنه وعن مطرف وابن الماجشون .
--> ( 1 ) في ع : رجل . ( 2 ) في ع : رجل ( 3 ) كذا في ع . وفي الأصل : يقتل الرجل . ( 4 ) ساقط من الأصل . وفيه : علي من ادعوا ثم يستقيدون . ( 5 ) ساقط من الأصل . ( 6 ) كذا في النسخ ، والعبارة غامضة . ( 7 ) البيان والتحصيل ، 15 : 518 . ( 8 ) في ص وع : عند أحد بعينه ، وهو أنسب .