عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
71
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن المواز : لو استحسنت هذا المذهب لو لرأيت أن يقسموا علي واحد من الكبار رجل أو امرأة فيقتلوه ، ثم يقسموا [ ثانية علي الصغار كلهم ، ولهم بقدر ( 1 ) ما يقع عليهم من الدية علي عواقلهم ( 2 ) ] كما قال أشهب ، والأمر الذي عليه أصحاب مالك أن لا يقتلوا إن أرادوا القتل إلا واحداً رجلاً أو امرأة . وعلي كل من بقي من رجل أو امرأة جلد مائة وحبس سنة . وإن قالوا : نقسم علي الصغار أقسموا عليهم ولهم الدية كلها علي عواقلهم ، ولو لم يكن ذلك بقاسمة قتل جميع الكبار . [ وعلي عواقل الصغار ما يخصهم من الدية ] ( 3 ) وإن كانوا خمسة ، والكبار عشرة ؛ فثلث علي عواقلهم في ثلاث سنين ( 4 ) . وإذا قتل صغار وكبار رجلا ببينة أو مع الكبار أبو المقتول فليقتل الكبار الأجنبيون ( 5 ) وعلي عاقلة الصغار حصتهم من الدية علي عددهم وإن قل في ثلاث سنين ، وإن كان معهم أب فعليه [ في ماله ] ( 6 ) حصته من الدية مغلظة ، وقيل : علي عاقلته وإن قل ذلك . قال ابن المواز : بل يكون ما يقع علي الصغير في ماله ثالث هو أو ثان ، وإنما [ يكون ما ] ( 7 ) يقع عليه . وإن كان عاشراً علي عاقلته إذا كان القتل كله خطأ من قبل الكبار ، أو كان جرحاً واحداً .
--> ( 1 ) في ع : وعليهم بعدد . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وع . ( 4 ) هكذا في الأصل وهي عبارة مبهمة . وفي ص وع : فثلث الدية علي عواقل الصبيان في ثلاث سنين . ( 5 ) هكذا في ص وع وهو الصواب . في الأصل : فيقتل الكبير . ( 6 ) ساقطة من الأصل . ( 7 ) ساقط أيضا من الأصل .