عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
72
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومنه ومن العتبية ( 1 ) من سماع ابن القاسم قال مالك : إذا وقعت دية الخطأ علي عبيد وأحرار ، فإن وقع علي الأحرار - قال في كتاب ابن المواز - أقل من الثلث فذلك في أموالهم وإن كان حراً واحداً . وإن وقع عليهم الثلث فأكثر فذلك علي عواقلهم . قال سحنون : في ثلاث سنين ؛ وعلي العبيد ما بقي في رقابهم علي عددهم لا علي قيمتهم ، فيفديهم السادة أو يسلمونهم ، وقد اختلف عن مالك فيما إذا وقع علي الأحرار أقل من ثلث الدية فقال : تكون في أموالهم ، وقال ابن القاسم عن مالك : تكون علي العاقلة ( 2 ) في ثلاث سنين ، وبه قال سحنون . [ قال ] ( 3 ) في العتبية ( 4 ) قال ابن القاسم عن مالك : وإن وقع علي العبيد ثلث الدية ففداهم ساداتهم أدوا ذلك في ثلاث سنين . قال ابن القاسم : وإن وقع علي الأحرار ثلث الدية وهم ثلاثة ، فعلي عاقلة كل حر تسع الدية في ثلاث سنين . وكذلك لو وقع عليهم أقل من ثلث الدية كان علي عاقلته في ثلاث سنين ؛ وبقية الدية علي العبيد ويفديهم بها السادة في ثلاث سنين أو يسلمونهم بها ، أو يفدي بعضهم ويسلم بعضهم . وإذا فدوهم به فذلك مفسوم علي عددهم لا علي قيمتهم . وهذا مذكور في الجزء الأول ، وه كتاب الديات . قال يحي بن عمر : هذا كله قول أشهب إن لزم الأحرار أقل من الثلث فعلي عواقلهم ، والذي روي ابن القاسم عن مالك أن هذا في أموالهم حالاً إذا كان أقل من الثلث وذكر ابن المواز هذه الراوية ؛ وقد ذكرنا اختلاف قول مالك في ذلك .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 442 ( 2 ) عبارة ص وع : إن ذلك علي العاقلة . ( 3 ) ساقط من االأصل . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 15 : 443 .