عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
70
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن القاسم في الكتابين في كبير وصغير قتلا حراً ، فإن كان ذلك من الصغير خطأ ومن الكبير عمداً فعليهما الدية ، ولا يقتل الكبير إذ لا يدري من أيهما مات . وقال أشهب : يقتل الكبير . قال ابن المواز : وهو أخب إلي ، لأن عمد الصغير كالخطأ . قال أشهب : ومن فرق بين عمد الصبي وخطئه فقد أخطأ ، وحجته أنه لا يدري من أيهما مات ، وكذلك في عمد الصبي لا يدري من أيهما مات ، وهو يري عمده كالخطأ . قال ابن المواز [ قال مالك ] ( 1 ) وإذا جرح [ كبير ] ( 2 ) صغيراً فلأهله القود ولهم العقل إن شاءوا . ومن المجموعة قال أشهب : ولو أن قوماً في قتال العدو ضربوا خطأ رجلاً مسلماً ؛ فمنهم من ظنه من العدو ( 3 ) ومنهم من ضربه ضربة لعداوة فمات ، فليقتل به المتعمد ، وعلي الآخرين ما يصيبهم من الدية . ومن كتاب ابن المواز : وإذا اجتمع في قتل رجل رجال كبار وصبيان ونساء ، وهو مما يستحق بقسامة إما بشاهد علي القتل ( 4 ) أو يقول الميت ، فلأوليائه أن يقسموا إما علي رجل أو امرأة ويقتلوا ، لا يقتلون بالقسامة إلا واحداً ، ولهم علي الصبيان بقدرما يصيبهم من الدية علي عددهم أجمعين ، إن كان الصبيان خمسة والرجال والنساء عشرة فثلث الدية علي عواقل الصبيان بينهم أخماساً ( 5 )
--> ( 1 ) ساقط من الأصل . ( 2 ) ساقط أيضا من الأصل . ( 3 ) كذا في ص وع وهو الصواب ، وصفحت عبارة الأصل : فمنهم من ضريع عفواً . ( 4 ) كذا في ص وع . وصفحت عبارة الأصل : إما بقول شاهد عدل . ( 5 ) كذا في الأصل . وفي ص وع : والرجال والنساء عشرون ، فخمس الدية علي عواقل الصبيان أخماساً وكلتا العبارتين صحيح .