عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

66

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

أو حر وعبد أو ضربتان عمداً وخطأ ( 1 ) أو أب وأجنبي ، قال في كتاب ابن عبدوس يحذفانه ( 2 ) بسيف فيقتلانه . قال في كتاب ابن عبدوس أو يضربه رجل ثم تبعجه دابته أو يتردي من حائط فيموت قصعاً ويثبت ذلك بالبينة ، [ قال ] ( 3 ) فإن الديات تنقسم ودم العمد لا ينقسم . فكل من شرك في قتل مجهز في معترك فهو كقاتله وحده . وإذا كان القتل عليهم لقتلهم إياه فكذلك إن سقط عن أحدهم القتل إما لحرمة الأبوة ( 4 ) أو لأن الأولياء استحيوا العبيد ليسترقوهم ، أو لصغر بعضهم ، أو لأن أحدهم ضربه خطأ ، فإن العقل علي من عليه العقل منهم علي عدد قوم هو أحدهم ، ثم يقتل من بقي ممن شرك الأب أو الصبي أو المخطئ ، أو شركه العبد . والذي شركه بعج دابة أو غرق أو ترد أو هدم ، ويكون ما شركه من هذا هدراً ، والقود علي من ذكرنا بلا قسامة إذا مات مكانه . إلا من شركة التردي أو غرق أو بعج دابة فإنه يستظهر علي المعتمد بالقسامة أن من جرحه مات ، سواء مات قصعاً أو أرتث ( 5 ) ، وأري ما شركه من هذا شبه الحياة بعد الجرح العمد أو الضرب العمد ، والمجروح يمرض ثم يموت ( 6 ) فلأوليائه أن يقسموا . قال : وأما إن إرتث وحمل أو كان ما ثبت من قبل القعص بشاهد فلا بد من القسامة ، فإذا كانت القسامة لم تكن إلا علي واحد ، وإذا كانت علي من شركه الأب قيل : فإن أقسم علي الأب كانت الدية عليه مغلظة ، وإن أقسم علي من شركه الصغير أو المخطئ [ قيل وإن أقسم علي الصغير أو

--> ( 1 ) كذا في الأصل . وعبارة ص وع : أو ضربتان إحداهما عمد والأخري خطأ . ( 2 ) كذا في ص وع . وفي الأصل : يعزقانه . ( 3 ) ساقط من الأصل . ( 4 ) صفحت في الأصل : لحرمة الأولياء . ( 5 ) كذا في ص وع وهو الصواب . وفي الأصل أرتب . والمرتب كما في لسان العرب‍ الصريع الذي يشخن في الحرب ويحمل حياً ثم يموت . ( 6 ) هكذا في ص وع . وفي الأصل : ثم من شرك بموته . ولا معني لذلك .