عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
67
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
علي الكبير المخطئ ] ( 1 ) فالدية علي عاقلته ، كانت ضربة الصغير عمداً أو خطأ ، ويضرب الكبير مائة ويحبس سنة . وإن أقسموا علي العبد فإن شاءوا قتلوه أو استحيوه وضرب الحر وسجن . وإن أقسم علي من شركته الدابة أو التردي وشبهه قتل . وإن لم يقسموا عليه ضرب وسجن . وإن كان ما اشترك ( 2 ) فيه هو لا جراحات يعرف منها جرح كل واحد بالبينة ، وهي مما فيه القصاص أو العقل ، فمن ارتجت عنه القسامة منهم كان عليه في جرحه القصاص ( 3 ) أو العقل إن كان مما لا يقتص منه . ومن ارتجت عنه القسامة ضرب وسجن كما ذكرنا . وإن لم تكن ثبتت الجراحات إلا بشاهد أو بقول القتيل لم يجب لها عقل ولن يجب فيها قصاص . قال : وإن كان ما صح ، اشترك فيه القتل من هؤلاء لم يكن في فور واحد ولكن متفرقاً فانظر ، فإن عاش بعد ضرب الآخر ثم مات فالأمر علي ما تقدم ذكره في فور واحد . وإن كان الآخر أقصعه ولم يرتث بعده فهو قاتله يقتل به في العمد إن كان ممن يقتل به ، وإن كان خطأ وجبت فيه الدية بلا قسامة . فإن كان الذي أقصعه آخراً ترد أو دابة أو شبهه فديته هدر ، إلا أنه يقتص من جرح الأول في العمد ، ويعقل في الخطأ ، وليس لهم أن يقسموا علي الجارح الأول في هذا ، وإنما لهم أن يقسموا أن لو ارتث في الثاني ، فيقسموا علي أيهما شاءوا .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 2 ) أقحمت في الأصل هنا عبارة وإن [ أقسم علي من شركته الدابة ] كان ما اشترك . ( 3 ) في الأصل : القود .