عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
523
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
عنه ، وقاله أصبغ في كتاب توريث الزنديق بوراثة الإسلام إذا قتل وإن لم تقبل توبته . وروى ابن نافع في العتبية ( 1 ) وكتاب ابن المواز : ميراث الزنديق للمسلمين يسلك بماله مسلك دمه . قال ابن المواز وسحنون وقاله أشهب ، وبخلاف المنافقين لأن أولئك قد تركوا ونوكحوا . قال سحنون في العتبية وقاله ابن عبد الحكم . وروى ابن القاسم في العتبية عن مالك وكتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون في رجل سأله عن أب له مات على الزندقة ، قال : قال في كتاب ابن سحنون وكتاب ابن حبيب قد علمت ذلك منه . ومن كتاب ابن حبيب قال في العتبية ( 2 ) وكتاب ابن المواز إنه كان يعبد الشمس . قال ابن القاسم : يعني يسر ذلك ، هل أرثه ؟ فقال له مالك : نعم ترثه ، وقال به أصبغ وقال : سواء قتل على ذلك أو مات ولم يظهر عليه ، فإنه يرثه ورثته من المسلمين . قال أبو محمد : يعني بقوله قتل على ذلك وهو منكر أو تائب ، فأما إن أقر به حتى قتل فلا يورث عند أحد . قال سحنون قال عبد الملك : سبيل ماله سبيل دمه ، وماله للمسلمين ، وهو قول أشهب والمغيرة ، وبه أقول . وفرق المغيرة بينهم وبين المنافقين ، إن أولئك أقروا بعد معرفة النبي صلى الله عليه وسلم . قال أبو محمد : وقد ذكرت حجة غيره من البغداديين وما اعتل به في المنافقين في الباب الأول . قال ابن المواز : إن المنافقين لو أظهروا نفاقهم لقتلهم رسول الله صلى اله عليه وسلم .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 442 . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 443 .