عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

522

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن عبدوس في السكران يرتد تبين منه زوجته كالصحيح ، ( قال ) ( 1 ) وإذا قتل الساحر على سحره ورثه ورثته . وكذلك من قتل على سب النبي صلى الله عليه وسلم . ميراث الزنديق والمنافق وأهل الأهواء من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : بلغني عن مالك أنه رأى أن يورث الزنديق بوراثة الإسلام . قال ابن القاسم ( وأشهب ) ( 2 ) : إذا شهد عليه بذلك فاعترف بذلك وتاب فلم تقبل توبته وقتل فلا يرثه ورثته المسلمون . وأما من لم يقر به ولم يظهره حتى قتل وتاب فإنه يورث . وكذلك من أسر كفراً فإنهم يتوارثون بوراثة الإسلام ، كالمنافقين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . قال في كتاب ابن سحنون قال بعض أصحابنا : إذا شهدت عليه بينة بالزندقة فأنكر أو تاب من ذلك فقتل ، فإن ورثته من المسلمين يرثونه . وإذا أقر وتمادي لم يرثه أحد . وقال ابن القاسم في العتبية ( 3 ) من رواية عيسى : إذا أعلن ما هو عليه وتمسك به وقال : اقتلوني ( عليه ) ( 4 ) أو دعوني ، فلا ترثه ورثته ، وميراثه للمسلمين كالمرتد . ولا تجوز له وصية ولا عتق . وأما من لا يستتاب ممن استتر فليرثه ورثته ، وتجوز وصاياه وعتقه . وذكر مثله أصبغ

--> ( 1 ) ساقط من ص . ( 2 ) ساقط من ف . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 16 : 407 . ( 4 ) ساقط من ف .