عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

448

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال عنه محمد بن خالد : وإذا أقر بالسرقة وعينها عند غير السلطان ثم نزع ، قال عيسى : إذا اعترف بعد ضرب عشرة أسواط وحبس ليلة لم يلزمه إقراره كان الوالي عدلاً أو غير عدل وربما أخطأ العدل . وقد قال رجل لعمر بن عبد العزيز : إن ضربتني سوطاً واحداً أقررت على نفسي ، فقال : ماله قبحه الله ( 1 ) فإذا أقر ( 2 ) على خوف لم يلزمه إلا أن يعين ، قال عيسى : يعني يرى بعض ما أقر به . قال عنه عيسى قال مالك : إذا أقر آمناً ( 3 ) بلا محنة ثم نزع فلا يحد حتى يعين على ما قال بأمر يقع عليه ، وقاله ابن القاسم . قال : وليس في الدراهم تعيين لو أخرجها وقال هذه هي . قال فيه وفي كتاب ابن المواز : روى أشهب عن مالك فيمن اتهم بالسرقة فأخذ فقال : سرقت . قال عبد الله ( 4 ) يريد دراهم وما عندي منها إلا هذا الدرهم . قال في كتاب ابن المواز : وأخرج درهماً . قال في الكتابين : لا يقطع بهذا إن لم تقم بينة ولا جاء بمبتاع يعرف بعينه ، والدراهم لا تعرف بعينها ، ولكن يعاقب . قال مالك في العتبية : وأكره للسلطان أن يأخذ الرجل بالتهمة فيقول له أخبرني ولك الأمان فيخبره ، فهذا من الخديعة . ومن كتاب ابن المواز قال : وإذا ضرب في الخمر أو الزنى عن إقرار ثم نزع وهو يجلد ، قال : أما الفرية فأخاف أن يكون قذفاً ( 5 ) إذا

--> ( 1 ) صحفت عبارة ص : ماله متجه ألف . ( 2 ) صحفت كذلك في ص : فإذا ألقى . ( 3 ) شوهت الجملة في ص : قال ماض وأنا أقرضاً . ( 4 ) كذا في ق . وفي ص : أبو محمد . وهما - على التوالي - اسم المؤلف وكنيته . ( 5 ) كلمة مطموسة .