عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
425
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن كتاب ابن المواز : ويقطع الابن في سرقة مال أحد أبويه ، ولا يقطعان في سرقتهما ماله . واختلف في الجد فقال ابن القاسم : لا يقطع ، وقال أشهب : يقطع . قالا : ويقطع من سواهما ( 1 ) من القرابات . في السارق يدع الباب مفتوحاً فيسرق غيره أو يسرق السرقة من السارق سارق آخر أو يختلسها أو يشتريها من كتاب ابن المواز : وإذا سرق وترك الباب مفتوحاً فذهب من البيت شيء آخر ( قال مالك ) ( 2 ) فإن كان أهله فيه لم يضمن ما تلف بسببه ، وإن لم يكن فيه أحد ضمن ما ثبت أنه ذهب منه بعد تركه إياه مفتوحاً . قال عبد الملك ( في السارق يسرق أولاً ويقطع ثم يسرق بعده الثاني ، قال ) ( 3 ) يقطع الثاني ( 4 ) أيضاً لأنه سارق فإن كان ( 5 ) ضمن الأول ما سرق الثاني ولا رجوع له بذلك على الثاني ، ولا يضمن الأول ما سرق بنفسه . وقال ربيعة ومالك وابن القاسم وأشهب : ومن سرق سرقة فسرقها منه آخر ، ومن الثاني ثالث . قطعوا ولو كانوا مائة فسرقها واحد من آخر . قطعوا .
--> ( 1 ) في ص : من سرقاهما . وهو تصحيف . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ق . ( 4 ) في ص : يسرق الثاني . وهو تصحيف . ( 5 ) بعدها كلمتان مطموستان في ق . وفي ص كلمتان محرفتان : غيريمين .