عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
426
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال محمد : فإن تلفت من الآخر فلربها أن يختار من شاء من الموسرين منهم فيضمنه ولا يتبع من ليس مليا بشئ . ولو سرقها الأول واختلسها منه الثاني ، أو سرقها من غير حرز وهما عديمان ، لم يضمن إلا الثاني ، وربها أحق بما يأخذ منه من غرماء الأول ( وكما لو باعها لسارق فأكلها المبتاع أو باعها والسارق عديم مديان ) ( 1 ) فلربها أن يأخذ من الثاني قيمتها يوم السرقة إن أكلها بقرب السرقة ، وإن باعها المشتري فإنما عليه الثمن الذي قبض ما بلغ ، ويرجع المشتري على السارق بما دفع المشتري إلى ربها ، إلا أن يكون ما دفع إلى السارق أقل منه ، فيأخذ منه الأقل ، وإن كان على السارق دين خاص ( 2 ) وإنما يرجع المشتري على البائع بأقل الأمرين ما قبض منه ربها أو قبضه منه السارق ويحاص به غرماءه . فيمن تلزمه قيمة السرقة إذا سرق ومن لا تلزمه ومن استهلك في الحرز والسرقة تباع من كتاب ابن المواز : قال مالك وأصحابه : ومن سرق ما لا يجب فيه القطع إما لقلته أو لأنه من غير حرز أو لغير ذلك فإنه يتبع به في عدمه ( وحاص غرماءه . وإذا كان ملياً يوم القطيع ( 3 ) متصل من يوم سرق إلى يوم قطع ، وإلا لم يتبع ) ( 4 ) وإن كان الآن ملياً بعد عدم تقدم له . قال مالك : وهو الأمر المجتمع عليه عندنا .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 2 ) في ص : خلص . وهو تصحيف . ( 3 ) طمس بقدر نصف سطر . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص .