عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
424
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال محمد : واختلف قول مالك ( 1 ) في هذا ، وأحب إلي ( 2 ) إن سرق ما قيمته دراهم قطع . وكذلك إن كان شريك سيده أحرزه عن سيده . وأما إن كان سيده هو أحرزه فلا يقطع كما لو سرق وديعة عند سيده ببيت محروز عن العبد ( 3 ) فلا يقطع ، وتقطع يد الأجنبي في السرقة . ومن العتبية ( 4 ) روي أبو زيد عن ابن القاسم في عبد يدخل مع أجنبي فيسرق من بيته فلا يقطع ، وغرم ما يسرق على الحر خاصة . قال عنه محمد بن خالد في عبد سرق من مال ابنه الحر ، قال لا يقطع ، وكذلك من مال ابنه العبد له حتى ينزعه من سيده . ومن كتاب ابن المواز : وإذا سرق والدك وأجيرك من حرز فأحب إلي أن لا يقطع وإن كانت قدر ثلاثة دراهم لشبهة إذن الأب . ومن العتبية ( 5 ) روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن جمع ( 6 ) شيئاً من الزكاة يقسمه بين المسلمين فأدخله في بيته وأغلق عليه ثم طالب عبده بفتح الباب فسرق منه أنه يقطع ، وبلغني ذلك عن مالك والبيت مما ( 7 ) لم يأتمنه مولاه على دخوله ، ولو كان يأتمنه مولاه على دخوله وفتحه لم يقطع . قال ابن القاسم في عبيد الخمس ( 8 ) يسرقون من الخمس إنهم يقطعون . وإن سرق عبيد الفيء ( 9 ) قطعوا .
--> ( 1 ) في ص محمد وهو تصحيف . ( 2 ) عبارة ص مصحفة : في هذا لأصحابه أبى . ( 3 ) هذه عبارة ق وهي صحيحة . وصحفت في ص : عند سيده محروز من سيده . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 16 : 215 . ( 5 ) البيان والتحصيل ، 16 : 261 . ( 6 ) في العتبية : وسئل عن وال جمع . ( 7 ) في ص : والبينة ما . ( 8 ) صحفت في ص : عبيد الخمير . وتكرر مصحفاً . ( 9 ) صحفت عبارة ص تصحيف شيعاً : عبيد بالغين من البئر .