عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

423

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وكذلك عبد الزوجة يسرق من مال الزوج ، فهذا المعتق والمكاتب مثله . قال وكذلك ( إن سرق ) ( 1 ) عبد فيه شرك من مالك أو ( مال ) ( 2 ) عبد لم يقطع . ولو سرق عبدك أو مكاتبك أو مدبرك من مال عبد آخر أو مكاتب أو مدبر مما حجر عنه لم يقطع . ومنه ومن العتبية ( 3 ) من سماع ابن القاسم : وإن سرق العبد من مال سيده قطع . ومن كتاب ابن المواز : وإذا سرق عبدك من وديعة عندك لأجنبي من بيت لم يؤتمن على دخوله لم يقطع ، ويقطع فيها الأجنبي . وكذلك ما استعرت أو استأجرته يقطع من سرقه منك . قال ابن القاسم وأشهب : وإذا سرق عبدك من أجنبي ( شيئاً ) ( 4 ) من بيتك فإن كان البيت محرزاً عنه لا يؤذن له في دخوله قطع الأجنبي ( قال أشهب : ) ( 5 ) وإن لم تبلغ سرقتهما إلا ربع دينار . قالا : وإن كان من موضع أذن لعبد في دخوله لم يقطع الأجنبي وكذلك أجيرك . قالا : وإن سرق كبير وصغير ما قيمته ثلاثة دراهم قطع الكبير وحده . قال أصبغ : وقاله بعض فقهاء المدينة . قال ربيعة : وإن سرق عبدك من مال لك فيه شرك من موضع محروز عنه ( 6 ) قطع . وقال ابن وهب عن مالك إنه إن سرق أكثر من نصيب سيده - يريد ثلاثة دراهم - قطع .

--> ( 1 ) ساقط أيضاً من ص . ( 2 ) زيادة في ف . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 16 : 215 . وفيه ابن سيده . ولعل كلمة ( ابن ) سقطت من النسختين . ( 4 ) ساقط من ص . ( 5 ) ساقط من ص . ( 6 ) في ص : من موضع في ورعه .