عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

396

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

مالا ، لكن تورث لتؤكل . ومن سرقها ممن تصدق عليه بها قطع إن كان قيمتها ثلاثة دراهم لأن المعطي ملكها فله يبيعها عندها ( كذا ) . ومن العتبية ( 1 ) روي عيسى عن ابن القاسم ، وذكر عن ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم فيمن سرق مزمارا أو عودا أو مثل الدف والكبر وغيره من الملاهي ، فإن كان قيمته بعد الكسر ربع دينار قطع سارقة من مسلم أو ذمي . قال في كتاب ابن حبيب : أو سرقة ذمي من ذمي لأن على الإمام كسرها عليهم إذا أظهروها ، أو كان فيه فضة وزنها ثلاث دراهم قطع ، يريد ولا يبالي بقيمته ، قال في كتاب ابن حبيب : قد علم بها السارق لظهورها فيه . قال في الكتابين : وأما الدف والكبر ( 2 ) وإن كان في قيمتها صحيحين ربع دبنار قطع لأنه قد أرخض في اللعب بهما . قال : ومن سرق كلبا وفي عنقه قده ثمنها ربع دينار فإنه يقطع . قال في كتاب ابن حبيب : إذا كان السارق قد رآها وعلم بها ، فإن لم يكن علم بالقدر لم يقطع . ومن كتاب ابن المواز : ومن سرق جلد ميته غير مدبوغ لم يقطع وإن كان مدبوغا قطع عند أشهب . قال عبد الله يعنى إن بلغ ما فيه القطع . وقال ابن القاسم عن مالك : إن كان قيمته ( 3 ) من الصنعة ثلاث دراهم قطع ، وإلا لم يقطع . قال ابن القاسم : قيمته يوم دبغة .

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 236 ( 2 ) بعد هذا كلمتان غير مفهومتين هكذا : يبس فهما . ( 3 ) كلمة مطموسة .