عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

387

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال مالك : وكان الصرف حين قطع النبي في المجن ( 1 ) اثني عشر درهما بدينار ، فلا ينظر إلي ما زاد بعد ذلك أو نقص ( 2 ) . قال عيسى بن دينار : ولا قيمة في جل ( 3 ) ذهب أو فضة ويظر إلي وزنه ، فإن بلغ دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة قطع . ومن العتبية ( 4 ) روي عيسى عن ابن القاسم : فيمن سرق تبرأ وزنه ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة قال : ففيه القطع وإن لم يجز بجواز العين ( 5 ) . قال فيه وفي كتاب ابن المواز : وإن سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم نحو خروبة أو ثلاث حبات وهي تجوز بجواز الوازنة فلا قطع فيها حتى تكون قائمة الوزن . قال محمد عن أصبغ : وأما مثل حبتين من كل درهم فإنه يقطع . قال ابن المواز قال مالك : وأحسب الأمر الحبة التي قطع فيها القطع الجائزة بين الناس إذا سرق منها ثلاثة دراهم ، وأن تكون مقطوعة أو قراضات فضة جائزة دون ثلاثة دراهم فضة نقرة أو هي مكسورة أو مصوغ وزن ثلاثة دراهم ففيه القطع ( 6 ) .

--> ( 1 ) المجن : ما يستر به ( 2 ) انظر الموطأ ، باب ما يجب فيه القطع . ( 3 ) كذا في ص . وهي مطموسة في ق . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 16 : 229 . ( 5 ) كذا في ق وهو الأنسب . وصفحت عبارة ص : وإن لم يحز تجوز العين . ( 6 ) هذه الفقرة منقوله كما هي في ص ، وفيها تصحيف ولا شك ولكن لم تمكن مقابلتها لأنها مطموسة في ق .