عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

361

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

باب ( 1 ) فيمن أمر رجلاً أن يقدف رجلاً أو يقتله ففعل أو أمر عبده أو صبيه ومن بلغ عن رجل قذفاً أو حمل إليه به كتاباً من العتبية ( 2 ) روى عيسى عن ابن القاسم : ومن قال لعبده أو لأجنبي قل لفلان إن فلاناً يقول له يا ابن الفاعلة ففعل ، فإن قامت البينة أن الآمر أمره بذلك فالحد على الآمر دون المأمور ، وإن لم تقم بينة حد المأمور . وإن قال له اقذف فلاناً ففعل ، فأما في العبد فيحد هو والسيد ، وأما في الحر فيحد القاذف ولا يحد الآمر . ومن قذفه عبد رجل فشكاه إلى سيده فقال أنا أمرته بذلك ، قال : يحد السيد في قول مالك . قال ابن القاسم : ويضرب العبد أيضاً . ومن كتاب ابن حبيب : ومن أمر غلامه بقذف رجل فقذفه أنهما يحدان جميعاً ، سواء قال له اقذفه أو قال له ( قل ) ( 3 ) يا ابن الفاعلة . ولو أمر أجنبياً أن يقذف رجلاً ففعل فالحد على المأمور دون الآمر . وأما لو قال له ( قل ) ( 4 ) يا ابن الفاعلة ففعل فالحد عليهما ، لأنه وإن ثبت أنه أمره بذلك فقد قاله المأمور . قال ابن حبيب : وهذا أحسن ما فيه ، وقد اختلف فيه .

--> ( 1 ) انفرد به ف - . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 304 - 305 . ( 3 ) ساقط من ص . ( 4 ) ساقط أيضاً من ص .