عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
360
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال محمد : وإن أقر بالرق لرجل ( حاضر ) ( 1 ) أو قريب الغيبة سئل من أقر له ، فإن ادعاه لم يحد في الجلد إلا حد العبد ، وأما في الزنى والقتل والقطع فلا يسقط عنه إلا بالبينة . ومن ( العتبية من ) ( 2 ) سماع ابن القاسم : ومن قال لرجل يا ابن الزانية وهو غريب لا تعرف أمه ويحتج بذلك القاذف ، قال : إن كان مسلماً حد له القاذف . وقد يقدم الرجل من خراسان وغيرها فيقيم السنين فهذا يحد قاذفه ولا يكلف بينة أن أمه حرة أو مسلمة . ومن كتاب ابن المواز : ومن قذف مجنونة في خبلها بالزنى حد ، وهي لو زنت في ذلك الحال لم تحد . قال محمد : ولو أصابها الجنون من صغرها حتى كبرت لم تفق ، لم يكن على من زنى بها حد ، لأنها لا يعلق بها اسم ( الزنى ) ( 3 ) كمن جب في صغره ثم قذف في كبره ، وقال أصبغ عن ابن القاسم في كل من لا حد عليه إلا الجارية لم تبلغ المحيض وبلغت الوطء ، فليحد قاذفها والزاني بها ، ولا تحد هي .
--> ( 1 ) ساقط من ف . ( 2 ) ساقط من ص . وهو في البيان والتحصيل ، 16 : 281 - 282 . ( 3 ) ساقط من ص .