عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
355
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وقال مالك والليث مثله في هذا إنه يعزر ، وقاله ابن المسيب والقاسم وسالم وربيعة وسليمان ويحيي بن سعيد . وجلد عمر ابن عبد العزيز رجلاً قذف نصرانية لها ولد مسلم بضعاً وثلاثين سوطاً ، وذكر ابن حبيب مثله . قال في كتاب ابن المواز قال يحيي بن سعيد : وأما من نفي أولادهم فإنه يحد . قال مالك : وكذلك لو قال لنصرانية أو أمة يا زانية ولها ولد مسلم إنه يعزر . قال محمد : وكذلك النصراني والعبد يقال له يا زان وله ولد مسلم إن فيه التعزير . قال مالك : وإن قال لرجل يا بن الزانية وقد هلكت أمة مشركة ( 1 ) إنه يعزر . [ وقال ابن حبيب ] ( 2 ) عن أصبغ فيمن قال لمسلم أمة نصرانية يا ابن الزانية ، قال ابن القاسم : فإن [ كان ] ( 3 ) ذا هيئة عزر له عشرين سوطاً ونحوها ، وإن كان لا هيئة له فدون ذلك . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ولو أسلمت النصرانية وعتقت الأمة ولم يظهر ذلك حتى قذفتا ( 4 ) إنه يحد قاذفهمها . قال مالك : وقذف [ رجل ] ( 5 ) بأمة وهي أم ولد [ في ] ( 6 ) ولاية عمر بن عبد العزيز فأخبره أباه فأعتق أبوه أمه ثم عاد متعرضا له حتى قذفته ثانية فرفع إلي عمر فحده . وقال ابن حبيب قال ابن الماجشون في حر قذف عبداً إنه لا يعزر به إلا أن يكون قد نهي عن أذي هذا العبد ( 7 ) أو يكون رجلاً فاحشا معروفاً بأذي الناس فيؤدب ، ويكون ذلك زجراً عن هذا العبد وغيره . وكذلك في قذف المسلم للنصراني .
--> ( 1 ) كذا في ف . وفي ص : مسلمة . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) ساقط أيضا من ص . ( 4 ) في ص : قذفوا . وهو تصحيف . ( 5 ) ساقط من ص . ( 6 ) ساقط من ف . ( 7 ) هناك كلمة مطموسة .