عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

356

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن الماجشون في مواضع أخر من كتاب ابن حبيب : وإن زني عبد عبداً لم يحد وأدب ، وكذلك إن زني حر عبداً لم يحد وأدب . وإزني حر وعبداً حراً حداً جميعاً ، هذا ثمانون وهذا أربعون . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة قالت لأمتها يا زانية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : إن لم نجلدك في الدنيا جلدتك في الآخرة . فقالت لأمتها اجلديني فأبت وقالت : عفوت عنك ، فأعتقتها وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : عسي ( 1 ) . قال الأوزاعي : إن كانت كذلك وإ حدث لها يوم القيامة . ومن قاله لكتابية أو مجوسية سئل عن ذلك يوم القيامة قال ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم واصبغ فيمن قال لعبد يا زان فيقول العبد بل أنت ، إنه يحد العبد وينكل الحر . وروي عيسى عن ابن القاسم عمن قذف مسلماً أبواه نصرانيان [ فإن كان ] ( 2 ) ممن له هيئة جلد عشرين فأكثر ، وإن كان لا هيئة له فأدني من ذلك ، يريد شتمه ولم ينفه ولا قذفه بالزني أو قذف أباه أو أمه . ومن كتاب ابن المواز : وعن الغريب يقدم فينتمي غلي قوم فنفاه رجل منهم ، قال : فعلي المقذوف في هذا أن يقيم البينة على نفسه . وقاله ابن وهب وأشهب . وقال محمد : وإن طال مقامه بالبلد الزمان الطويل حتى انتشر ذلك عند الناس وعرف به ثم أخرجه أحد منهم فإنه يحد . وقال ابن القاسم [ عن مالك ] ( 3 ) : والناس في أنسابهم على ما حاوزا وعرفوا به كحياوة ما يملكون . ومن ادعي غير ذلك كلف البينة وإلا حد .

--> ( 1 ) في كتاب الحدود من صحيح البخاري : من قذف مملوكه وهو برئ مما قال جلد يوم القيامة ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) ساقط أيضا من ص .