عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

354

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

لا يحد هو في وطئة ولا الموطوءة ( 1 ) وقاله يحيي بن سعيد وابن شهاب ومالك والليث والأوزاعي . وروي ابن وهب وابن القاسم عن مالك في الغلام يقذف رجلاً فلا حد عليه حتى يحتلم أوي نبت الشعر س . وإن سرق هو وصبيه صغيرة لم يحداً إلا يالاحتلام في الغلام أو تحيض الجارة أو ينبت الشعر . فإن أبطأ الحيض والاحتلام فحتي يبلغا سنا لا يبلغه أحد غلا بلغ ذلك من احتلام ( 2 ) أو حيض ، كانا مسلمين أو حرين أو ذميين أو مملوكين . قال ابن حبيب : ثمانين عشر عاماً أقصي السن الذي يجب به الحد في تأخير الحيض والإنبات . قال الأبهري : والاحتلام في المرأة بلوغ . وفي كتاب السرقة باب في هذا . ومن كتاب ابن المواز : وقال في النصرانبي يحد إن قذف مسلماً ، ومن قذفه هو لم يحد قاذفه مسلماً أو كافراً وكذلك العبد لا حد عليه إن قذفه مسلم أو كافر - ويحد هو في قذفه المسلم الحر ، يحد أربعين . وأم الولد والمدبر ومن فيه بقية رق بمنزلته . ويؤدب قاذف المملوك والنصراني ، وإن قال ذلك علي قدر ما يعرف به من الأخري . قال ابن شهاب : ولم يكونوا يؤدبون الحر في قذف المملوك ، وأنا اري أن يصرف ( 3 ) الإمام عنهم الأذي بالأدب ، بقدر سفهه وحالة سيما إن كان للعبد أو للذمي ولد ميلم أو زوج للنصرانية حر مسلم ، فهو أقوي في أدبه .

--> ( 1 ) في ص : وأما الموطوءة . وهو تصحيف . ( 2 ) في ص : في الاحتلام . وهو تصحيف . ( 3 ) ( بصرف ) غير واضحة في ف . وهي مقتضي السياق . وفي ص : أن يؤدب .