عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

350

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال في كتاب ابن المواز : ولو قال يا فاجر فقط لم يحد ، وكذلك يا فاسق ، وفيه الأدب . وإن قال يا خبيث حلف أنه ما أراد القذف ونكل . وإن نكل ، قال ابن القاسم يحبس ، وقال أشهب : يحد إن لم يحلف ما أراد القذف ولا خبث الفرج ، كقول مالك في قوله يا مخنث ، وإن نكل حد ، وإن حلف عوقب . قال أشهب : وكذلك في يافاسف يا فاجر ، وكذلك يا بن الفاسقة أو الفاجرة أو يا بن الخبيثة ، فإن لم يحلف ] ( 1 ) عنده لم يحد وحبس حتى يحلف ، فإن طال حبسه نكل وخلي . قال ابن القاسم : وينكل في قوله يا بن الفاجرة أو الفاسقة ولا يحلف في ذلك . وقال اشهب : يحلف في ذلك وفي قوله : يا بن الفاجر والفاسق أو يا بن الخبيث ، يحلف ما أراد نفيه من أبيه ولا أراد قذفا لأبيه ، فإن حلف نُكِّل ، وإن لم يحلف حد . والنكال بقدر اجتهاد الإمام في حالات الناس ، منهم المعروف بالأذي ، ومنهم ذو الهوة ، ويختلف ( 2 ) فيمن يقال [ له ] ( 3 ) ذلك أيضاً من ذوي الحال . قال أشهب نحو قول ابن القاسم في قوله يا فاجر بفلانة إنه يحد إن لم يظهر لقوله سبب منعه بها بينة ( 4 ) في مال جحدها إياه يدعي أنه أراد ذلك فليحلف على ذلك . قال أشهب نحوه إذا قال يافاجر بفلانة أو يا فاسق بها أو يا فاسق الفرج أو يا خبيث الفرج ففيه الحد في جميع ذلك وأدني حالات التعريض بالزني .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 2 ) صفحت في ص . ( 3 ) صفحت في ص : ويحلف . ( 4 ) ساقط من ص . كذا في ص . وفي قد ما يشبه : صيغة بها نسبه . ولا يظهر معنى العبارتين .