عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

351

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن شهاب : من رمي رجلا بلواط حد ، وقال مالك في المدونة إنه إن رماه ببهيمة لم يحد ، وأدب ، لأنه لا يحد ناكحها ( 1 ) وقال يحيي بن عمر : فيمن قال لامرأة يا قبحة إنه يحد ، [ أخبرنا أبو بكر بن محمد قال : حدثنا أبو إسحاق البرقي وأبو زيد عن ابن أبي الغمر قالا : أخبرنا اشهب أنه قال فيمن قال لرجل يا مواجر إن عليه الحد ] ( 2 ) قال ابن حبيب [ أخبرني الحنفي ] ( 3 ) عن ابن أبي ذئيب في المرأة تقذف امرأة [ بامرأة ] ( 4 ) أخري ، قال تنكل ( 5 ) قاذفتها نكالا موجعاً . قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن قيل له يا مابون ( 6 ) وهو رجل في كلامه تأنيث يضرب الكبر ويلعب في الأعراس ويغنى ويتهم بما قيل . أو قال له يا سارق وقد اتهم بالسر قة غير مرة واحدة وحبس فيها ، أو قال يا مقامر وهو مشهور بالقمار معروف به ، فلا شئ علي أحد من هؤلاء ، إلا القائل يا مابون فلا مخرج له من الحد إلا أن يحق ذلك ( 7 )

--> ( 1 ) في ص : راكبها . وهو تصحيف . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ف . ( 3 ) ساقط من ص . ( 4 ) زيادة في ف . ( 5 ) أقحم اسم مالك بين قال وتنكل في ص . ( 6 ) في ص : يا مانون . وتكرر التصحيف بعد ذلك . ( 7 ) كذا في ف وهو أنسب . وفي ص : إلا نحو ذلك .