عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
349
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن وهب : وإن كان إنما أراد في قوله أقدم منك في العتق أن أباك ( 1 ) معتق فعليه الحد ، وإن أراد أقدم في الإسلام وشبهه فلا حد عليه . قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : إن قال عربي لعربي أنا خيرمنك لم يحد ، فكذلك لو قاله لمن فوقه في العربي من قرشي أو غيره ( 2 ) أو قاله لمثله . وكذلك إن قاله مولي لمولي . ولو قاله مولي لعربي لحد ، وكأنه قال له : لست من العرب . فإن قال أردت أنا خير منك عند الله ، فإن كان مثله يشبه أن يكون كذلك ألف ولم يحد . وإن قاله سفيه ( 3 ) لا يشبه مثله ما قاله حد ولم يصدق . وإن قال ابنا عم من العرب ( 4 ) أو من قريش أحدهما للآخر أنا خير منك فعليه الحد ، إذ لا مذهب ( 5 ) له هاهنا إلا النقل من نسبه ، إلا أن يقول أردت اني خير منك ديناً ومثله يشبه ما قال ، فليحلف ولا يحد وقاله أصبغ . قال محمد : ومن قال لرجل ياقرنان فعليه الحد إن قامت به امرأته ، لأن يا قرنان إن عليه الحد لأنه أراد الفاحشة ، ولم ير يحيي بن عمر فيه حداً . قال يعزر عشرين سوطاً . وإن قال له يا مواجر ( 6 ) بارت إجارتك ، [ إن ] ( 7 ) قاله على المشاتمة فعليه الحد . وروي أشهب عن مالك في قوله يا مواجر أنه يحد .
--> ( 1 ) في ص : أن أراد . وهو تصحيف . ( 2 ) كذا في ص ز وعبارة ف : فوقة من العرب قريش وغيره . ( 3 ) في ص : سفها وهو تصحيف . ( 4 ) صفحت عبارة ص : يزعم من العرب . ( 5 ) في ص : إذ المذهب . وهو تصحيف . ( 6 ) في ص : يا فاجر . ( 7 ) ساقط من ص .