عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

325

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال بان القاسم : من قال لعربي أنت ابن فلان ونسبة إلى غير أبية أو غير جدة فعلية الحد وإن لم يقلة على سباب أو غصب ، إلا أن يقولة على وجة الاختيار ( 1 ) . قال أشهب : لا يحد لأنة قالة وهو يرى أنة كذلك ، إلا أن يقولة على سباب فيحد . وقال محمد : ويحد إلا أن يقولة على وجة الخطأ والاختبار فإن علم أنة تعمد ( 2 ) حد لة ، وإن أشكل وادعى الخطأ أطلق وترك . قال القابسى ( 3 ) : ولو نسبة إلى جدة في مشاتمة لم يحد ( قال أشهب : يحد ) ( 4 ) إن كان في مشاتمة . قال ( محمد : قول ) ( 5 ) ابن القاسم أحب إلى ، إلا أن يكون ثم من يعرف أنه أراد القذف ، مثل أن يتهم الجد بأمه ونحوه ، وإلا لم يحد . وقد ينسب ألية بشبهة به في خلق أو طبع ، فيقال أنت ابن فلان ، يريد لشبهة . قال ابن القاسم : ومن نسب رجلا إلى عم له أو خال أو جد أو زوج أمة فعلية الحد ، وقال أشهب لا يحد إلا أن يقولة في مشاتمة . وقاله أصبغ ومحمد . قال أصبغ : وقد سمى الله تعالى : العم في الكتاب أب بقوله سبحانه : ( نعبد إلهك وإلة آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) كذا في النسختين . ولعل الصحيح : الإخبار . ( 2 ) صحف في ص : أنة أخمر . ( 3 ) كذا في ص . وفى ف : قال ابن القاسم . ( 4 ) ساقط من ص . ( 5 ) ساقط أيضا من ص . ( 6 ) الآية 133 من سورة البقرة .