عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
326
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال : ومن نفى رجلا من جدة فقال : لست ابن فلان - يريد جدة - حد وإن كان الجد مشتركا مثل نفية من أبية العبد أو المشرك . وإن قال لة يا ولد الزنى أو يا بن الزنى أو أنت لزان أو لزانية ( أو ولد زنية ) ( 1 ) أو فرج زنى فالحد في ذلك كلة . وإن كانت أمة مملوكة أو ذمية . ( قال ابن القاسم وأشهب في القائل للمسلم ليس أبوك فلان يعنى جدة ثم قال ) ( 2 ) إنما أردت لست ابنة لصلبة نفسة ولم أرد نفية فلا يصدق وليحد . قال أشهب : إلا أن يكون لة وجة ، مثل أن يسنعة يقول أنا فلان بن فلان فيذكر جدة فيقول لة ليس بأبيك ( 3 ) ، كأنة يلغية ، فإن لم يكن هذا حد إذا كانت ولادة جدة في الإسلام ولم يكن مجهولا ( 4 ) فإن كان مجهولا لم يحد إن كان مولى ، وإن كان من العرب حد . وإن كانت ولادتة في الجاهلية وكان كافرا فعلية الحد . وكذلك لو نفاة من أبية ( دينة ) ( 5 ) أو قال لة أنت ابن زنى أو ولد زنى . فإن كان أبوة مجهولا فلا حد علية . قال محمد : وذلك أن المحمولين على النسب لا يثبت بينهم ما ادعوة من الأنساب ولا يتوارثون بها . ( قال ) ( 6 ) وإذا قال لمسلم ليس أبوك فلان ، يريد أباة المعروف بة ، وأبوة مجهول ولد في الجاهلية إنة يحد إن ولد المنفى في الاسلام . وإن كان المنفى مع أبية مجهولا لم يحد من نفاة .
--> ( 1 ) ساقط من ص . ( 2 ) ساقط من ف . ( 3 ) كذا في ف وهو الأنسب . وعبارة ص : فيقول ليس بأبية . ( 4 ) في ص : محمولا وهو خطأ سيتكرر بعد فنصلحة ولا ننبة علية . ( 5 ) زيادة في ص . ( 6 ) ساقط من ف .