عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

324

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

إذا حلف أنة لم يرد قذفا ولا نفيا . قالا : ولو قال في نفسة يا يهودي يا عابد وثن لم يحد وإن كان عربيا ، وينكل . وروى الليث ( 1 ) في هذا أن النبي صلى الله علية وسلم ( قضى ) ( 2 ) فيمن قالة لأنصارى أن يجلد عشرين سوطا . وأما إن نسب أباة إلى صناعة فقال يا بن الخياط أو الحداد أو يا بن الحائك أو الحجام فروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أنة إن كان عربيا حد ، إلا أن يشبة يكون في آبائه من هو كذلك ، وإن كان من قبل أمهاتة حلف ما أراد إلا هو وما أراد نفيا ، ولا حد علية . هذة ( 3 ) رواية ابن وهب في المختصر . قال عنة ابن القاسم : وإن كان مولى لم يحد وإن لم تقم بينة إن كان أحد من آبائه كذلك ، ويعزر وإن أقام بينة بذلك . ورورى أيضا عنة ابن وهب في موطأة أن علية الحد كان من الموالى أو من العرب ، إلا أن يكون في آبائه من هو كذلك . وقال أشهب : هما سواء ، لا حد علية ، ويحلف ما أرارد نفيا لنسبة وإن لم تكن لة بينة ، وكأنة قال أبوك الذي ولدك حجام أو حائك أو دباغ فلا حد فية . وروى ابن وهب أن عمر بن عبد العزيز رفع ألية رجل قال لآخر يا بن الحجام ( 4 ) وأبواة حران ، فلم ير علية حدا ولم يرة نفيا لنسبة . وقال ربيعة ويحيى بن سعيد : علية الحد ، وقالة ابن وهب وابن كنانة .

--> ( 1 ) كذا في ف وهو المناسب . وفى ص : ورد في الليث . ( 2 ) لعلها سقطت من الأصل ، لأن السياق يقتضيها أو كلمة نحوها . ( 3 ) ساقطة من ص . ( 4 ) في ف : يا بن حلاق .