عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

292

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وسئل مالك عن العسل يجعل فيه الحديدة عشية { ويشربه } ( 1 ) غدوة وهو قارص ( 2 ) لا يسكر فكرهه . قال ابن القاسم : وقد قال لا بأس به ، وهو أحب إلي . فأما عكر النبيذ والبرنه ( 3 ) فلا خير فيه . ومن العتبية ( 4 ) من سماع أشهب عن مالك قيل له : أتري أن يجتنب شراب النبيذ وإن كان حلواً ويتحرج منه حيفة أن يعرض بنفسه سوء الظن ؟ قال : نعم لا أحب أن يشربه لا في البيت ( 5 ) ولا خارجاً وإن { كان حلواً ، وإني } ( 6 ) أنهي أهل المدينة أن ينبذوه ( 7 ) . ومن كتاب ابن المواز وقيل لمالك في النبيذ { الذي } ( 8 ) يجعل في السقاية أمن السنة هو ؟ { قال مالك } ( 9 ) أو كان في أيام أبي بكر وعمر ؟ قال : لم يكن في أيامهما وليس من السنة . ولو ذكرت كلمت فيه أمير المؤمنين وأكره شرب النبيذ الذي يعمل في الأسواق والعرس ، ولا بأس فيه بالشربة التي يعملها النساء في السويقة ( 10 ) يكسرن خبزاً ثم يجعلن عليه بقلاً ثم يحوصنه ( 11 ) ثم يشربنه ، فإذا كان لا يسكر فلا بأس به ، وقد كان ينبذ لابن عمر شراب بالغدو وبشربه بالعشي . ومن كتاب ابن المواز : ولا أحد في طبخ العصير { ذهاب } ( 12 ) ثلثيه وإنما أنظر إلي السكر . قال أشهب : وإن نقص تسعة أعشاره . قيل لمالك : الطبخه حد ؟ قال : كنت أسمع إذا ذهب ثلثاه .

--> ( 1 ) في ع فارس - بالسنين . ( 2 ) كلمة مطموسة في النسخ . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 16 : 303 . ( 4 ) في ع : إلا في البيت . وهو تصحيف . ( 5 ) ساقط من ص . ( 6 ) صفحت عبارة ص : لا أنهي أهل المدينة أن ينبذونه . ( 7 ) ساقط من ص . ( 8 ) جماة مقحمة لا محل لها على ما يبدو . ( 9 ) كذا في ص وف . وفي ع : في البيوت . ( 10 ) كلمة غير واضحة في الشخ . ( 11 ) ساقط من ص . ( 12 )