عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

291

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

الزقاق وإن كانت مزفتة ، وكره القرعة وإن لم تكن مزفتة ولا مقيرة ( 1 ) وأن يجعل فيها نبيذ . قال محمد : وذكر غيره أن النبي نهي عن النقير والحنتم والدباء . قال : ولا يكره أن ينقع الزبيب ولا عصير العنب بعينه ( 2 ) إذا شربته عصيراً ما لم يسكر { وكان ينقع الزبيب للصحابة فيشربونه } ( 3 ) وكان ابن عمر ينقع له اليوم ويشربه بالغد ثم يخفف من الزبيب ويجعل عليه زبيب وينقع ويشربه إلي غد ، فإذا كان بعد غد طرحه . وإذا عصر العنب وبقي ثفله فصب عليه رجل مانء { فيغلي } ( 4 ) ويشربه قال : إن كان يسكره فلا خير فيه . وقيل لمالك : إن قوماً ييبسون ورق العنب ثم يلقون عليه ماء ثم يشربونه ، قال : إن لم يسكر فلا بأس به . وكره مالك وأصحابه أن يجعل الدردي في شئ من النبيذ ليضري ( 5 ) به ، وكره غير واحد من أصحابنا أن يجعل في طعام أو شراب . وقال عنه أشهب : إن كان دردي غير مسكر فلا بأس به . وروي عنه ابن القاسم في النبيذ يجعل فيه عكره ليضري به فكرهه ، وأخذ أصبغ بقول مالك ، ولا يعجبه قول ابن القاسم .

--> ( 1 ) مقيرة : مدهونة بالقبر الطلاء الأسوذ الشبيه بالزفت . ( 2 ) في ص : بغيرة . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 4 ) 5 ) ضري يضري بالشي : عتق فيه وجاد طعمه . قاموس 6 ) ساقط من ص .