عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

243

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

في الشهادة على الشهادة في الزني والشهادة على الحكم فيه وعلى الإقرار به قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك : لا تجوز الشهادة على الشهادة في الزني إلا على شهادة كل واحد من الأربعة أربعة ، ولا يجوز أربعة على أربعة وإن كانوا كلهم قد سمعوا من الأربعة ، إلا ستة عشر شاهداً . قال مطرف : وهكذا سمعت مالكا يقول . قال مالك : وإن حضر ثلاثة على الرؤية وغاب الرابع أو مات فلا تقوم شهادته إلا بأربعة ينقلون عنه ، وإن احتاج الإمام إلي تعديلهم فلا يقبل إلا أربعة يعدلون كل رجل منهم ( 1 ) وكل شئ من شهادة الزني لا من رؤية ولا من نقل ولا من تعديل فلابد من أربعة أربعة ( 2 ) . قال ابن الماجشون وجميع أصحابنا ابن القاسم وغيره : تجوز شهادة أربعة على أربعة في الزني إذا كانوا كلهم سمعوا من الأربعة ، فإن تفرقوا جاز اثنان على كل واحد منهم حتى يصيروا ثمانية على أربعة ، ويجوز في تعديلهم ما يجوز في تعديل غيرهم : اثنان على كل واحد ، وأربعة عليهم أجمعين . وابن القاسم في غير كتاب ابن حبيب يقول : يزكيهم كلهم اثنان . وقال ابن المواز عن ابن القاسم : إن شهد واحد على رؤية ( 3 ) نفسه وثلاثة على شهادة ثلاثة فذلك تام ، ولا يجب الحد حتى يكون عدد الشهود

--> ( 1 ) هذه عبارة ع وف ، وهي صحيحة . واضطربت عبارة ص : فلا يقبل إلا بتعديل بأربعة على تعديل كل واحد منهم . ( 2 ) أربعة الثانية ساقطة من ص . ( 3 ) في ص : ورثة . وهو تصحيف .