عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

244

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

عند الحاكم أربعة ثم يجدد ( 1 ) عدد الشهود على الرؤية أربعة . وكذلك لو شهد اثنان على شهادة اثنين ، واثنان على شهادة { اثنين ، واثنان على شهادة } ( 2 ) ثلاثة ، واثنان على شهادة واحد ، فتكون قد تمت { الشهادة } ( 3 ) أيضا من كلات الفريقين . وكذلك اثنان على الرؤية ، واثنان على شهادة اثنين ، وأما واحد على رؤية نفسه ، واثنان على شهادة ثلاثة لم تجز الشهادة ويحد الشاهد على لارؤية للقذف . وأما الشاهدان على الشهادة فإن لم يكت في شهادتهما أنه زان ، وإنها قالا ( 4 ) أشهدونا على شهادتهم أن فلانا زان رأيناه وفلان معنا ، لم يحد الناقلان عنهم . . . ، وإن قدم الثلاثة حدوا إلا أن يثبتوا على شهادتهم حين قدموا ويشهدوا بها ، فيحد المشهود عليه . قال محمد : ذلك إذا تأخر ضرب الشاهد الأول حتى قدم هؤلاء وكذلك إن لم يقدم منهم غير واحد فشهد . هذا كله قول ابن القاسم ، وهو قول أشهب في كتبه ، وقاله أصبغ . وقال في { باب } ( 5 ) القاذف يقيم شاهدين أن فلانا الوالي حد المقذوف في الزني بشهادة أربعة فلا ينفعة ذلك حتى يقيم أربعة على حد الوالي { له } ( 6 ) في الزني . وإن لم يقولوا حده بشهادة أربعة إن كان الإمام عدلا فيبرأ بهذا ، وإلا حد هو والشاهدان . هذا قول مالك وأصحابه ، وذكر ابن

--> ( 1 ) كذا في ص . وفي ع وف : يحد . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) ساقط أيضا من ص . ( 4 ) في ص : وأنه قالوا وهو تصحيف . ( 5 ) زيادة في ع . ( 6 ) ساقط من ص .