عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
22
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال أشهب في كتاب ابن المواز : وإن كان الفقء خطأ وهو في غير قور واحد , ففيهما ألف دينار وخمسمائة دينار على عاقلة الفاقي , لا نبالي بأيهما بدأ . . . . ومن المجموعة قال علي عن مالك فيمن فقئت عينه فأخذ عقلها , ثم فقئت الأخرى عمداً فهو مخير في القود أو أخذ ألف دينار . . . . وقال أشهب في أععى فقأ عيني صحيح في فور واحد , فإنما عليه ألف دينار , وإن كان في غير فور واحد فله في ماله ألف دينار وخمسمائة دينار . . . . قال ابن القاسم في العتبية ( 1 ) من رواية عيسى : وإذا فقأ صحيح العينين [ عيني ] ( 2 ) رجل جميعاً , فإن كان في فور واحد فليس له إلا القود بلا تخيير . وإن كان واحدةً بعد واحدة فليس له في الأولى إلا القصاص غير تخيير , وهو في الأخرى مخير إما اقتص وإلا اخذ ديتها ألف دينار , وليس له إلا أن يفقهمأهما ولا شي له , أو يفقأ الأولى ويأخذ ألف دينار . . . . ومن المجموعة قال عبد الملك : وإذا فقأ رجل عين ونصف عين من رجل , وه باقٍ بصره , ففيه الدية ألف دينار . وإن شاء استفاد من العين التي مثل عينه , وأخذ فيما بقي لث الدية . . . .
--> ( 1 ) ساقط من ع . ( 2 ) البيان والتحصيل , 129 : 16