عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
23
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ويأخذُ في الأخرى ما بقي من عقلها . ولو كان ما أصابهما من السماء فله فيهما ألف دينار . . . . وإن فقأهما مرة بعد مرة فبدأ بالناقصة فليقتص منه في العمد إن نقصت يسيراً ، وإن كان كثيراً فلا قصاص فيه ، وله بقدر ما بقي منها . وأما في الخطأ فله ما بقي من عقلها ، فبما قل وأكثر . وإن أصابهما أمرٌ من السماء ففيها القصاص في العمد أو جميع عقلها في الخطأ ؛ نقصت قليلاً أو كثيراً . ثم إن أصيبت الأخرى كان سبيلها سبيل عين الأعور في العمد والخطأ . . . . وإن أصيبت الصحيحة أولاً ، ففيها ما في الصحيحة ، ثم إن أصيبت الناقصة بعدها عمداً إقتص إن شاء ، قل نقصها أو كثر ، وإن شاء أخذ عقل ما بقي منها ، على حساب ألف دينار . . . . قال سحنزن في كتاب ابنه : ولا تقطع يد أعسر بيمين آخر ، ولا يمنى بيسرى . وأنكر قول ربيعة في ذلك . [ وفي باب لسان الأخرس في الجزء لأول شئ من هذا وفي باب قبل هذا ] ( 1 )
--> ( 1 ) ) زيادة من الأصل وص .