عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

211

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قاله ابن القاسم . قال : [ ولو كان ] ( 1 ) شهادة صبي علي قتله فلا قسامة فيه . قال ابن القاسم : وإن شهد صبيان علي كبير أنه شج صغيراً لم يجز . محمد : لأنهم شهدوا علي غيرهم لبعضهم . وقال أشهب : لا يجوز صبي لكبير ( 2 ) أنه شجه [ أو جرحه ] ( 3 ) ولا علي كبير لصغير أنه جرحه ، وإنما يجوز بينهم ليبين [ وإذا شهد كبير علي كبير أنه شج صبياً فإن الحكم بذلك يؤخر ] ( 4 ) إلي بلوغ الصغير فيحلف ويستحق حقه ولا يوقف ( 5 ) له شئ إلي بلوغه ، إلا أن ينكل الكبير عن اليمين فيغرم دية الجرح . قال مالك في صبيان في مكتب شرب أحدهم في بوقال ( 6 ) ، فضرب صبي البوقال بيده فكسر سن الشارب ، فشهد الصبيان قبل افتراقهم عند المعلم بذلك . فإن كان المكسورة ( 7 ) سنه فعلقها علي الصبي في ماله ويتبع به . ثم قال كالغد ( كذا ) نحن نجيز شهادة الصبيان بينهم إن كانوا أحراراً . قيل : فإن كانوا أبناء خمس عشرة سنة اقتتلوا بالسيوف . قال : لا قود بينهم حتى يحتلموا ، قال عنه ابن القاسم : وتحيض الجارية . قال ابن وهب قال عطاء في العبد يصاب بين العبيد أو الراعي بين الرعاة فلا تقبل شهادتهم بعضهم علي بعض ، وتكون ديته عليهم جميعاً . ولو أن ثلاثة صبيان شهد واحد علي صاحبه أنه جرح الثالث فلا تجوز شهادة واحد ، إذ لا يمين فيه للصبي .

--> ( 1 ) ساقط أيضا من ص . ( 2 ) كذا في ع . وهو المناسب وفي ص . لا يجوز عن صبي لكبير . ( 3 ) ساقط من ع . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 5 ) في ع : ولا يؤخذ . ( 6 ) البوقال : كوز بلا عروة . قاموس . ( 7 ) أقحم بين كان والمكسورة في ع كلمة غير منقوطة تشبه : أبعد .