عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

197

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

منها ] ( 1 ) فهو أحق . [ وإن كانت مولاة فلمواليها أن يعفوا . ومن قام بالدم منهم أو منها فهوو أحق ] ( 2 ) وكذلك لو كانت له بنت مع ذلك والقتل بشاهدين ، فمن قام بالدم فهو أحق وإن كانت عربية ، والسلطان يقوم مقام موالي الأم لو كانت مولاة . وكذلك المنبوذ والمعتق سامة ( كذا ) . ومن أسلم علي يد رجل فهو مثل ما ذكرنا في ابن الملاعنة وفي القسامة بقوله أو بشاهد علي القتل في العمد وفي الخطأ أنه يقسم وارثوه بقدر مواريثهم . قال : ولو أن ابن الملاعنة وأمه مولاة أو عربية وقد عقل عنه عصبة أمه أو مواليها في المولاة ، المسلمون في العربية ، ثم استلحقه أبوه ، ثم قال دمي عند فلان [ فإنه ] ( 3 ) يمضي ما تقدم فيه ، ويقسم الآن أبوه وعصبة أبيه في العمد ، ويقسم في الخطأ وهو ومن يريد . وكذلك من ولدت أمته ولم يقر بوطئها وقال إنه من زني فباعه وأعتقه المبتاع وعقل عنه قوم مولاه ، ثم استلحقه بائعه أنه يلحق به ، ولا يرد ما مضي من أحكامه في تلك المعاقلة ويأتنف معاقلة [ قبيلة ] ( 4 ) أبيه من الآن . قال ابن المواز : ولا قسامة في الجنين إذا يستهل ، لا اختلاف في هذا . وإن استهل فأشهب يقول : إن مات مكانه ساعة استهل لم يلبث فلا قسامة فيه ، وفيه دية الخطأ بكل حال ( 5 ) ، ضربت أمه عمداً أو خطأ ، لأن موته بضرب أمه . وقال ابن القاسم عن مالك : إذا استهل ففيه القسامة قال ابن القاسم : لأنه لم يمت ساعة أصيب قد بقي حتى جرح واستهل بخلاف

--> ( 1 ) ساقط أيضا من ص . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع . ( 3 ) ساقط من ص . ( 4 ) ساقط أيضا من ص . ( 5 ) كذا في ع وهو المناسب وعبارة ص : وفي دمه الخطأ بكل حال .