عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
198
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
من أصيب في المقاتل ، قال : ففيه القسامة إذا استهل ، ويقتل الضارب في العمد بالقسامة ، وأما في الخطأ فالدية علي عاقلته . ومن العتبية ( 1 ) من سماع يحي بن يحي عن ابن القاسم وأشهب : وسألته عن المنبوذ ومن لا وارث [ له ] ( 2 ) إلا جماعة المسلمين ، مثل مسألة أهل الكتاب ويتهم أحدهم بقتل ( 3 ) عمداً أو خطأ فلا يشهد علي عاقلته إلا رجل واحد . قال : لا يستحق دم مثل هذا إلا بشاهدين ، لا يستحق بقسامة . وإذا كان للمقتول عمداً عاقلة وليس له وارث ولا عصبة فلا تقسم عليه عاقلة الجاني ( 4 ) ، ولا قسامة إلا بوارثة نسب ثابت أو ولاء ، ولا يقسم من القبيلة ( 5 ) ، إلا من التقي معه إلي نسب ثابت ببينة ، ولا المولي [ الأسفل . قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : ومن التقط ] ( 6 ) لقيطا فقتل بعد أن صار رجلا ، فرمي بدمه رجلا ( 7 ) فلا يقسم فيه ملتقطه ، ولكن ترد الأيمان علي المدعي عليه فيحلف خمسين يميناً . فإن حلف ضرب مائة وسجن سنة ، وإن نكل سجن أبداً حتى يحلف أو يموت . وكذلك ( 8 ) من قتل من العرب أو من المسلمين ولا عصبة له فلا يستحق دمه بقسامة ، ولكن ترد الأيمان كما ذكرنا . وقاله ابن القاسم وابن نافع وابن عبد الحكم وأصبغ .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 15 . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) كذا في ص وهو المناسب وعبارة ع : ويتهم بقتل أحدهم . ( 4 ) كلمة الجاني ساقط من ع . ( 5 ) كذا في ع . وعبارة ص : ولا تقسم القبيلة . ( 6 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع . ( 7 ) هذه هي عبارة ص المناسبة للسياق . وفي ع : فيرمي بدمه رجلان . ( 8 ) في ص : ولكن .