عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

183

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

العمل في أيمان القسامة وكيف الحلف فيها ؟ من المجموعة ، ونحوه في كتاب ابن المواز ، قال ابن نافع عن مالك : ويجلب ( 1 ) من بأعراص المدينة إليها القسامة . فإن كانت مدينة عليه الصلاة والسلام - حلفوا عند المنبر بعد الصلاة . قال عنه ابن وهب : يحلف في القسامة والدماء واللعان ، فأما بمدينة النبي - عليه السلام - فعند المنبر ، وأما في غيرها من المدائن ، ففي جامعها يحلفون قياماً . قال في كتاب ابن المواز : في أشنع ساعات النهار دبر الصلاة وعلي رؤس الناس ، يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو لهوضربه ولمن ضربه مات ولا يزاد الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة . قال ابن القاسم وأشهب في العتبية ( 2 ) مثل ، ولا يقول الطالب المدرك . قال ابن المواز : وروي ابن القاسم عن مالك قال : يقول في القسامة أقسم بالله الذي لا إله إلا هو - فقط - لهو ضربه ولمن ضربه مات . قال ابن القاسم : إن كان قد ضربه ثم عاش . قال أبو محمد : وأعرف في كتاب آخر أن المغيرة يزيد : الرحمن الرحيم . ولم يره مالك . من كتاب ابن المواز ، ونحوه في المجموعة ، قال أشهب : فإن قال والذي لا إله إلا هو لهو ضربه ولمن ضربه مات . قال مالك : ولا يؤخذوا بأن يقولوا عالم الغيب والشهادة . وهذه أيمان الأعراب . قال أشهب : وإن قالوا لهو قتله ولم يذكروا الضرب وإن كان مضروباً فذلك جائز . وقال عبد الملك : يحلف والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لقد مات من الضرب الذي شهد عليه فلان وفلان أن فلاناً ضربه

--> ( 1 ) كذا في ص وع . وهو الصواب . وصحف في الأصل : ويحلف ( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 128 .