عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

184

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ ضربة ] ( 1 ) إياه يردده هكذا . قال أشهب قال مالك : لم يستحلف بهذا في القسامة إلا قريباً . ولا أري ذلك ، وهي من أيمان الأعراب . قال : ويحلف في القسامة علي البت لا عل العلم ، وقاله ابن القاسم في المجموعة والعتبية ( 2 ) رواية يحي بن يحي عن ابن القاسم وأشهب . قال أشهب في المجموعة وغيرها : يحلف الصغير يكبر مع شاهد بدين لأبيه الميت علي البت ، ولو لم يجز علي البت لم يجز علي العلم ؛ لأنه إذا لم يعلم لم يجز أن يقول : علمي . ولكن يحلف في القسامة ومع الشاهد كما جاءت السنة ، ويسلم لذلك . قال ابن المسيب : يحلف غير مستثن ولا متلجلج : أقسم بالله الذي أحيي وأمات أن قاتلنا الذي ندعي عليه قتل صاحبنا فلاناً لصدق صاحبنا . ويدفع إليهم . فإن عثر علي أن القسامة باطلة بشهادة عادلة لم يقتل به إلا من قتله . ويحلف من كان غائباً بأرض أخري ، كما عرضها البني - عليه السلام - علي من لم يحضر القتل . ويحلف الأعمي وقاله كله ابن القاسم وقاله مالك . قال سحنون في المجموعة : لأن العلم قد ينال بالمعاينة والسماع والخبر . كما أن الصغير إذا أخبره شاهدان بتركة أبيه جاز له تصديقهم ، ثم يدعي ذلك فيسمع منه ويقضي له . فكما يستبيح بالخبر يحلف بالخبر مع شاهده ولو لم يجزم ( 3 ) لم يسع الحاكم قبول دعوته أو يمينه . ولو نكل لم ينبغ ( 4 ) للحاكم علي هذا [ أن ] ( 5 ) يحلف له المدعي عليه ، ولكن العلم يدرك بغير وجه .

--> ( 1 ) زيادة في الأصل ، ولا معني لها . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 28 . ( 3 ) كذا في الأصل ، وهو المناسب للسياق . وفي ص : ولم يخبر وفي ع : ولو لم يجز . ( 4 ) في الأصل وص : لم ينبغي . وهو تصحيف وفي ع ما يشبه أن يقرأ : لم يسمح . ( 5 ) زيادة في ع .