عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

18

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

العتيبية ( 1 ) , وذكر اختلاف قول مالك ( 2 ) فيه , وما أخذ به ابن القاسم مثل ما تقدم . وذكر أن ابن القاسم قال أيضاً : ليس له إلا القصاص إلا أن يصطلحا على شيء . ثم رجع فأخذ بقول مالك الآخر كما ذكرنا . . . . قال ابن عبدوس : وهذا الذي أخذ به ابن القاسم قول المغيرة , وتكون الدية في مال الجاني . قال ابن القاسم في المجموعة : ولو اصطلحا على دية مبهمة فإنما له عقل عينه خمسمائة دينار . قال ابن حبيب : إن قول مالك الأول أن الصحيح مخير في أن يقتص أو يأخذ من الأعور ألف دينار , وليس للأعور أن يأبى ذلك . وقال به مطرفٌ وابن الماجشون ؛ قالا ثم رجع مالك فقال : ليس للصحيح إلا القود أو أن يصطلحا على ما أحبَّا . . . . قال أصبغ : واختلف فيه قول ابن القاسم . ونحن نأخذ بقول مالك الأول أصبغ : واختلف فيه قول ابن القاسم . ونحن نأخذ بقول مالك الأول , وهو قول ابن شهاب . . . . ومن كتاب ابن المواز ونحوه في المجموعة قال ابن المسيب وغيره عن مالك في عين الأعور تصابُعمداً , قال في المجموعة : أصابها صحيح , فالأعور مخيرإن شاء القود , وإن شاء أخذ دية عينه ألف دينار . قالهُ ابن المسيب وغيره من فقهاء تابعي أهل المدينة . . . . قال ابن المواز هذا قولُ مالك وجميع أصحابه لم يحختلفوا . وكذلك ذكر سحنون في كتاب ابنه وذكر أبو بكر الأ بهري رواية شاذة أن مالكاً اختلف قوله فقال هذا , وقال ليس إلا القود .

--> ( 1 ) البيان واتحصيل , 127 : 16 ( 2 ) هكذا أيضاً في ص . وفي الأصل : وذكر قولا اختلف قول مالك . وهو خلط ثم تكررت الجملة الأخيره بنفس الأخيرة بنفس الخط