عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
19
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن المواز قال أشهب وابن القاسم : كان الجاني صحيح العينين أو صحيح العين التي مثلها للأعور . [ فأما إن كانت التيلأأعور ] ( 1 ) مثلها مفقوده فعليه ألف دينار . . . . قال أشهب في المجموعة : وإن فقأ أعور عين أعور ومثلها باقية للفاقىء , فأما في الخطأ فله الدية كاملة , وإن كان عمداً فإني أستحسن أن يخير المجني علي : إن شاء القصاص وأخذ الدية عينه ألف دينار , وليس للجاني أن يأبى ذلك [ عليه ] ( 2 ) فيختار العمى . والقياس أن ليس له إلا القصاص , واسحسنت ما ذكرت لقول واحد من العلماء : إن كل مجروح مخير في القود أو الدية . . . . قال عبد الملك في هذا الكتب : وإذا فقأ صحيح عين امرأء عوراء فلها القود إن شاءت بمثلها , وإن شاءت اخذت دية عينها خمسمائة دينار . . . . ومن كتاب ابن المواز قال : وإذا فقأ الأعور من صحيح عيناً , فأن كان خطأ فسواء فقأ عينه العوراء أو الصحية , ليس عليه إلا خمسمائة ديناره , وان فقأ مثل إلى هي باقية للأعور , فالمفقوءة عينه مخير : إن شاء اقتص وإن شاء أخذ ألف دينار . . . . ولا يقتص من اليسرى باليمنى , ولا اليمنى باليسرى , من عين ولا يد ولا رجل . ورواه ابن القاسم واشهب وعبد الملك عن مالك . . . . قال مالك : وهو كأقطع كأقطع اليمين يقطع يمين رجل فإنما فيه الدية . قال ابن القاسم : ولم يختلف قول مالك في اليد والرجل , ففيه دليل على أن العين كذلك .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتن ساقط من الأصل ثابت في ص وع . . . . ( 2 ) ساقط من الأ صل أيضاً .