عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
17
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
في القصاص مِن عين الأعور وله وهل يُقتصُّ من اليمنى باليسرى ؟ من عين أو يد من أحدهما بالأخرى وفي دية عين الأعور من كتاب ابن سحنون ( 1 ) عن أبيه , ونحوُه في كتاب ابن المواز قال : أجمع أصحابنا أن في غين الأعور الديةَ كاملةً : مائة من الإبل , وأجمع أصحابنا أن في عين الأعور الديةَ كاملهً : مائة من الإبل , وأجمعوا في أعور العاين اليمنى يفقأ عين رجل اليمنى أنه لاقصاص له , وإنما له ديته : خمسون من الإبل . واختلف الناس إذا فقأ عيناً مثلُها باقية للأعور , فقال ابن القاسم وعبد الملك وأكثرُ أصحابنا : إن الجنيَّ عليه مخيرأن يقتصَّ فيفقأ العين الباقية للأعور , أو يأخذ منه ألف دينار دية العين التي ترك له , وإلى هذا رجع مالك , وكان يقول : إن شاء أقتص وإلا فله دية عينه خمسمائة دينار . قال أشهب : وقول مالك الذي رجع إليه قول [ يحيى ] ( 2 ) بن شهاب ويحيى بن سعيد , وبلغني عن عمر وعثمان . قال : وكان لمالك قول إما أن يستفيد وإلا فلا شيء لهُ , وبه نأخذ إلا أن يكون ما قيل غير هذا سنة فيتبع . وهذا كله في كتاب ابن المواز . قال : وبقول ابن القاسم أخذ أصبغ . قال : وإليه رجع ابن القاسم ( 3 ) وروى ذلك عيسى عن ابن القاسم في
--> ( 1 ) كذا في الأصل وص . وهو الصواب , صُحفت في ع : من كتاب ابن المواز . ( 2 ) ساقط من ص وع . ( 3 ) هكذا ص وع وهو المنناسب للسياق , وفي الأصل : قال قاله ابن القاسم .