عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

163

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

يقسم ولاته لفلان ضربه ومن ضربه مات إن [ سمي ضرباً ، أو فلان قتله ] ( 1 ) إن سمي قتلاً ، ولا يحتاج إلي كشف كيف قتله أو كيف ضربه . وإن شهد أنه خنقه حتى مات أو أغرقه فمات ففيه القسامة ويقتل بمثل ذلك . وقد روي أشهب وابن القاسم ( 2 ) وابن وهب عن مالك في قوم اطعموا قوماً سويقاً فيه سيكران ( 3 ) [ فسكروا ] فأخذوا دنانير معهم ثم ماتوا . قال : فليقتلوا كالمحاربين . ولو قالوا لم نرد ( 4 ) قتلهم لم يصدقوا كما لا يصدق الضارب بالعصا . وقد قتل النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهودية التي سعت له الشاة فمات منها ابن معزوز ( 5 ) . قال مالك : ويقتل من سقي السم . قال أصبغ : وكذلك [ في ] ( 6 ) القسامة . وقا أيضاً مالك في الذي يرمي بالحجر أو بالعصا أو يلكز : إن فيه القسامة والقود في العمد ، ولم يستبن أثرث العصا أو اللكزة أو جرحت أو لم تجرح . والغالب أن هذين لا تجر حان والرمية قد تكز ولا تجرح ، والركضة قد توهن من داخل الجوف ولا تجرح . فإذا قال : فلان قتلني أو [ قال ] ( 7 ) ضربني أو وكزني أو ركضني أو رماني أو لطمني ، فله ما تقلد وكانت القسامة ، كان ذلك بحضرة القتيل أو بغير حضرته . وكل ما كان فيه من ذلك كله القسامة بشاهد أو لوث علي هذا كله [ ففيه القسامة بقول الميت ، وقد تكون القسامة بالشاهد علي هذا ] ( 8 ) وإن لم يكن أثر فذلك علي قوله .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 2 ) كذا في الأصل وص . وفي ع : روي أشهب عن ابن القاسم . ( 3 ) هو البنج . ( 4 ) كذا في ص وع . وهو الأنسب وفي الأصل : لم يريدوا ( 5 ) حديث اليهودية التي سمت له الشاة في كتاب المغازي من صحيح البخاري ، وكتب الأطعمة . والديات من سنن أبي داود والدرامي ومسند أحمد . ( 6 ) ساقط من الأصل . ( 7 ) ساقط من الأصل . ( 8 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع ، ثابت في الأصل وص .