عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
157
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
يري أنه عمد الجنين قتل القاتل به وبها القسامة ( 1 ) ، فإن شاءوا عفوا كلهم ، ولا يضر أولياء الجنين عفو أولياء المرأة ، ولا يضر أولياءها عفو أولياء الجنين . ولكل طائفة القتل إلا أن يعفو من أولياء كل واحد من له العفو فلا سبيل إلي القتل . في المقتول يقول دمي عند أبي من العتبية ( 2 ) من رواية يحي بن يحي عن ابن القاسم قال ابن القاسم : من قال دمي عند أبي . أقسم علي قوله في الخطأ وكانت الدية علي العاقلة . وإن كان عمداً ولم يفسر أقسم علي قوله ولم يقد منه ، وكانت الدية علي الأب مغلظة في ماله . قال : ولو قال أضجعني أبي فذبحني أو بقر بطني فإنه يقسم مع قوله ويقتل الأب إن شاء الأولياء أو يعفوا . قال أشهب لا يقتل في العمد والد ولا والدة بالقسامة ، وأري ذلك مالاً . وقد رأي أهل العلم أن يقتل عشرة بواحد ولم يروا أن يقتلوا بالقسامة عشرة .
--> ( 1 ) في ع : ولها بالقسامة . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 40 .